نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 548
ويجب فيه حفظ الأمانة ، بالصدق في الثمن ، والمؤن إن ضمها ، والإخبار عن ما طرأ من موجبات النقص ، ولا يجب الإخبار بالغبن ، ولا بالبائع وإن كان زوجته أو ولده . نعم لو تواطيا على الشراء ليخبر به كان غشّا حراما ، ولو باعه والحال كذا تخيّر المشتري مع العلم . الثانية : يستحب أن يقول في صيغته : ( بعتك بكذا وربح درهم ) ، من غير ضم الربح إلى الثمن ، ولا يقول ( ربح العشرة درهم ) ، فإنه مكروه ، كما هو المشهور في الفتوى والأخبار ، وللشيخ قول بالتحريم ، واختاره الشاميّان . الثالثة : يجب فيه الأخبار بالأجل الذي كان له ، كما تضمنته عدّة من المعتبرة . ففي صحيح هشام بن الحكم عن الصّادق عليه السّلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل ، قال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلَّا إلى الأجل الذي اشتراه إليه ، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك . وفي خبر ميسر بيّاع الزطي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام إنّا نشتري المتاع بنظرة ، فيجئ الرّجل فيقول : بكم تقوّم عليك ؟ فأقول : بكذا وكذا ، فأبيعه بربح ؟ فقال : إذا بعته مرابحة كان له من النّظرة مثل مالك ، قال : فاسترجعت ، وقلت : هلكنا ، فقال : ممّ ؟ قلت : لأن ما في الأرض ثوب إلَّا أبيعه مرابحة فيشترى مني ، ولو وضعت من رأس المال ، حتّى أقول : بكذا وكذا ، فلما رأى ما شقّ عليّ ، قال : أفلا أفتح لك بابا يكون لك فرج ؟ قل : قد قام عليّ بكذا وكذا وأبيعكه بزيادة كذا وكذا ، ولا تقل بربح . وفي صحيح أبي محمّد الوابشي ، قال : سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ، ثم باعه من رجل آخر مرابحة ، أله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح ؟ قال : ليس عليه إلَّا مثل الذي اشترى ، إن كان نقّد شيئا فله مثل ما نقّد ، وإن لم يكن نقّد شيئا آخر ، فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه إليه ، قلت له : فإن كان الذي اشتراه ليس بمليّ مثله ؟ قال : فليستوثق من حقّه إلى الأجل الذي اشتراه . ومختار الشيخ وجماعة في مثل هذه المسألة أن المشتري له الخيار في إمضاء البيع والفسخ والأخذ بالثمن حالا .
548
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 548