responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 545


حلوله ، لعدم إمكان القبض شرعا .
ويجوز بعده قبل القبض ، على الغريم باتفاق ، وعلى غيره على الأصح ، كما هو المشهور وإن كره ، ولا يباع إلَّا بالحاضر وما هو بمنزلته ، وإن كان في الذمّة ليخرجه عن بيع الكالي بالكالي ، ويجوز بيع بعضه وقبض البعض ، وتوليته أجمع ، وتولية بعضه ، والأخبار بهذه الأحكام مستفيضة ، وقد تقدّم في الأخبار إرشاد إليها .
وأما ما جاء في جملة من الصحاح من المنع من بيع ما أشتري من المكيل والموزون والطَّعام قبل قبضه ، إلَّا أن يوليه فمحمولة على الكراهة عند الأكثر ، أو مخصّص بغير السلم ، والمخصّص له هو النّص ، وظواهر تلك الأخبار المانعة ، لأن أكثرها قد وردت في الحال ، والتزامه في بيع المسلم فيه كمال الاحتياط .
وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام كما في كتاب المسائل قال :
سألته عن رجل له على آخر كرّ من حنطة أيأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
وفي صحيحة الأعشى المتقدمة ، قال : رأيت عنده رجلا يسأله وهو يقول له : إن لي أخا يسلف من الغنم في الجبال فيعطي السّن مكان السن ؟ فقال : أليس بطيبة نفس من أصحابه ؟ قال : بلى ، قال : فلا بأس .
وفي صحيح سليمان بن خالد ، قال : سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل يسلم في وصف أسنان معلومة ، ولون معلوم ، ثم يعطي فوق شرطه ؟ فقال : إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به .
وصحيح يعقوب بن شعيب أنه سأل الباقر عليه السّلام عن الرّجل يكون لي عليه جلَّة من بسر ، فآخذ منه جلَّة من رطب مكانها ، وهي أقلّ منها ؟ قال : لا بأس ، قال : قلت فتكون لي جلة من بسر فآخذ مكانها جلَّة من تمر وهي أكثر منها ؟ قال : لا بأس إذا كان معروفا بينكما .
وفي خبر معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل أسلم في وصف أسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطي دون شرطه ؟ قال : إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس ، إلى أن قال : ولا يأخذ دون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه .
وفي صحيح الحلبي ما يقرب منه ، حيث قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرّجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ، ثم يعطى دون شرطه أو فوقه ؟ فقال : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس .
وقد تقدّم في صحيح يعقوب بن شعيب وغيره قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر مائة درهم صاحبه فيأتي صاحبه حين يحلّ الذي له ،

545

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست