نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 544
زيتا ، على أن يأخذ منه سمنا ؟ قال : لا يصلح ، وحمل في المشهور على الكراهة . ومنع الإسكافي أيضا من إسلاف الجارية ، وجوز الشيخ السلم في الجلود مع المشاهدة ، وفيه أنه خروج عن السلم ، لأنه دين ، ويمكن جعله من باب نسبة الثمرة إلى بلد وقرية معينة . ومشاهدة جمع الغنم يكفي عن الإمعان في الوصف لأنه معتبر ، والرّواية تدل على الجواز إذا أسنده إلى غنم أرض معينة ، وهي رواية أبي مخلد السّراج ، قال : كنّا عند أبي عبد الله عليه السّلام فدخل معتّب ، فقال : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما ، فدخلا ، فقال أحدهما : إني رجل قصاب ، وإني أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم ، قال : ليس به بأس ، ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا . واحتمل في الدروس الجواز في ما قطَّع قطعا أو متباينا كالنعال فيذكر الطَّول والعرض والسمك والوزن ، والوجه المنع لعدم تساوي السمك غالبا وهو أعم من المراد منه . ( المسألة الرابعة ) لا يشترط ذكر مكان التسليم في العقد مع كونه مؤجلا على الأصح ، إلا إذا كان لحمه مئونة ، وهو موضع خلاف أيضا ، وكذا لو كان في برّية أو بلد غربة ، وقصدهما المفارقة قبل الحلول ، والأقرب عندي وجوب تعيين المكان . والأقوال في الأول ثلاثة : الاشتراط مطلقا ، وعدمه مطلقا ، إلا فيما استثناه ، والتفصيل السّابق ، وهو ما كان في حمله مئونة فيشترط وفيما سواه لا ، ومع الإطلاق ينصرف وجوب التسليم [ إلى موضع العقد ولو اتفقا على التسليم ] في غيره جاز ، وهو الظاهر من الأخبار ، ولهذا سكت عن اشتراط تعيين المكان ، ومواضع الاستناد نادرة والأحكام مبنيّة على الغالب . ( المسألة الخامسة ) يجب أن يدفع الموصوف في حلول الأجل فلو دفع غيره لم يجب القبول ، وكذا الأردى ، ولو كان من الجنس مساويا أو أجود وجب القبول ، ولو اتفقا على أن يعطيه أردى منه أو أزيد فإن كان ربويا لم يجز ، وإلَّا جاز . والذي له أقل ما يتناوله الوصف ، وما زاد فإحسان محض ، يحلّ أخذه وإن تنزّه عنه المشتري فهو أسلم ، ودفع البائع له أتم وأغنم . وله أخذ الحنطة خالية من التبن والزائد على العادة من التراب ، وأخذ التمر جافا ، ولا يجب تناهي جفافه إلى الغاية . ولا يقبض المكيل والموزون والمعدود جزافا ، ولا يجوز بيعه من المسلم إليه قبل
544
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 544