responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 546


فيقول : والله ما عندي إلَّا نصف الذي لك ، فخذ منّي إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا ؟ فقال : لا بأس ، إذا أخذ منه الورق كما أعطاه ، وهذا القيد دافع للكراهة إن لم يقع الفسخ ، وإلا فهو دافع للتحريم .
( السادسة ) لو اختلفا في المسلم فيه ، فقال أحدهما في حنطة والآخر في شعير تحالفا وانفسخ العقد ، ولو اختلفا في اشتراط الأجل ، فالأقوى أن القول قول مدعيه ، لأن الأجل من شرائط السلم ، أما لو قلنا بصحّته في الحال ، فموضع إشكال .
أما لو اختلفا في الزيادة فالقول قول نافيها ، ولو اختلفا في الحلول فالقول قول المسلم إليه لأن الأصل عدمه .
ولو اختلفا في أداء المسلم فيه ، فالقول قول منكره ، ولو اختلفا في قبض الثمن بعد مفارقة المجلس ، فالقول قول المسلم .
أما لو اختلفا بعد اتفاقهما على القبض في وقوعه قبل التفرّق أو بعده قدّم قول المدعي الصحة ، وكذا لو أقاما بيّنة لأنها ترجّح بيّنة الصحة ، ولو قال البائع : ( قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق ) ، قدّم قوله رعاية للصحّة .
( السابعة ) لو أسلم نصراني إلى نصراني في خمر ، فأسلم أحدهما قبل القبض بطل ، وللمشتري أخذ دراهمه ، وبعده ينعقد ، ويستحق عنده القيمة عند مستحلَّه وقت حضور الأجل .
( الثامنة ) إذا قبض المسلم فيه فوجده معيبا ، فردّه بخيار العيب زال ملكه عنه ، وعاد حقّه إلى الذمّة سليما .
وإذا وجد بالثمن عيبا ، فإن كان من غير الجنس بطل ، وإن تفرّقا قبل التعويض أو كان معيّنا وإن كان من الجنس رجع بالأرش ، وله البدل مع عدم التعيين وإن تفرّقا في الأخير ، وهو موضع اشكال ، وإن تعيّن تخيّر بين الأرش والردّ فيبطل السلم .
ولو كان الثمن مستحقا للغير فإن كان عينا بطل ، وإلَّا بطل إن تفرقا قبل القبض .
( التاسعة ) لو أسلم في شيئين صفقة بثمن واحد ، صح ، تخالفا أو تماثلا .
ولو شرط الأداء في أوقات متفرقة ، صح بشرط تعيين ما يؤديه في كلّ وقت ،

546

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست