responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 543


محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلَّا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون .
وتلك المحامل المتقدمة محتملة لها ، وكذا في كل خبر ورد بهذا المعنى .
ويجوز أن يولَّيه استيفاء حقه ويدفع له من الدّراهم ما ينهض به فيكون من باب التوكيل على كراهة .
ففي صحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حلّ طعامي عليه بعث لي بدراهم ، فقال : اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك ، قال : أرى أن تولَّي ذلك غيرك وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ، ولا تتولّ أنت شراءه ، . . وساق الحديث إلى أن قال : وسألته عن الرّجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر ، فيبعث إليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه واستوف منه الذي لك ؟
قال : لا بأس إذا ائتمنه .
ولعل ذلك التنزه عن خوف التهمة ، ويرشد إليه السؤال الأخير ، حيث علَّقة في الجواب على الائتمان .
وفي صحيح علي بن جعفر كما في كتاب المسائل ، وخبره كما في قرب الإسناد ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل ، والبيع عند صاحبه ، فأتاه البائع فقال له : بعني الذي اشتريت منّي ، وحطَّ عني كذا وكذا وأقاصّك بمالي عليك ، أيحلّ ذلك ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
( المسألة الثالثة ) في اللَّواحق والأحكام المتعلَّقة بما مضى من الشرائط ، ولا تكفي مشاهدة الثمن الذي شأنه الاعتبار خلافا للمرتضى ، وتوقّف العلامة في الاكتفاء بها في المذروع ، وقطع الشيخ باشتراط ذرعه ، ولا شاهد له ، كما لا شاهد له في اشتراط أصل البيع .
ويجوز كون الثمن نقدا أو عرضا ما لم يؤدّ إلى الربا في المتماثلين ، ومنع العماني من جواز إسلاف غير النقدين ، وقد تقدّم في الأخبار ما يردّه ، ومنع الإسكافي من إسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين ، كالسمن في الزّيت .
ويدلّ عليه خبر عبد الله بن سنان والحسن الوشّاء ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : لا ينبغي للرجل أسلاف السّمن بالزيت ولا الزيت بالسمن .
وقد تقدم في خبر وهب بن وهب عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليه السّلام قال : لا بأس بالسّلف ما يوزن في ما يكال وما يكال في ما يوزن ، وهذا مشعر بالتخالف ، ولا إشكال في جوازه عند الإسكافي .
وفي صحيح ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أسلف رجلا

543

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست