responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 542


قال : إذا ضمنه إلى أجل مسمى ، فلا بأس به ، قلت : أرأيت إن وفّاني بعضا وعجز عن بعض ، أيصلح لي أن آخذ بالباقي رأس مالي ؟ قال : نعم ما أحسن ذلك .
وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام : أنه سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك ، إلى أجل مسمى ؟ قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها ، ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شرطهم ولا يأخذون فوق شرطهم ، والأكسية أيضا مثل الحنطة ، والشعير ، والزعفران ، والغنم .
وصحيح سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرّجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه ويبقي بعض لا يجد وفاءه ، فيعرض عليه صاحبه رأس مال ؟
قال : يأخذه فإنه حلال .
وصحيح العيص بن القسم ، عن الصّادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دوابّ ، ومتاعا ورقيقا ، أيحلّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه ؟ قال : نعم يسمّي كذا وكذا ، بكذا وكذا صاعا .
وفي صحيح محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام : قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى ، فقال له صاحبه : لا أجد لك وصيفا خذ مني قيمة وصيفك ورقا اليوم ، قال : فقال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا .
وحملت هذه الأخبار على الاستحباب تارة ، أو كراهة البيع قبل القبض في مثل الطَّعام ، أو على حصول الفسخ حيث له الخيار ، أو على التقيّة .
وفصّل الشيخ في كتابي الأخبار ، فقال : إن كان المسلم ورقا فلا يصح بيعه عند حضور أجله بالورق إلَّا بقدره ، وإن باعه بغيره فله أن يأخذ ما شاء من الزيادة وإن كان من الأجناس والعروض صح له بيعها بما شاء من النقدين أو بعروض مغايرة له ، إن كانت ربوية ، وإلَّا فله أن يبيعها بما شاء من المماثل والمخالف .
وفي موثقة ابن بكير ، قال : سألت الصادق عليه السّلام عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار ، فذهب زمانها ولم يستوف سلفه ؟ قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظر .
وصحيح محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورق ، وإن قال خذ مني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه ، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا

542

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست