responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 541

إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)


اعتيد نقله إليه .
ولو أسلم إليه في ما يعسر وجوده عند الأجل مع إمكانه ، كأكثر الفواكه في البواكير ، فإن كان وجوده نادرا بطل ، وإن أمكن تحصيله لكن بعد مشقة فخلاف ، والأقوى الجواز لإطلاق الأدلة مع إمكانه .
ولو شرط نقل الفاكهة من بلد بعيد إلى بلده قبل وجودها في بلده ، صح مع الإمكان ، وإن يبطل ذلك الشرط الإطلاق ، ولا يجب عليه السعي ، والفرق بينه وما تقدم من البواكير ، أنها مقصودة عند العقد .
ولو انقطع المبيع عند الأجل لعارض لم ينفسخ العقد ، لأنّ تناول توقع هذه السنّة يقتضيه الأجل ، ومورد العقد إنما هو الذمة ، بل يتخيّر .
وليس هذا الخيار فوريا بخلاف خيار الغبن ، لأن تأخيره انتظار وتأجيل ، والأجل لا يلحق بعد العقد .
ولو صرّح بالإمهال ففي إبطال خياره اشكال ، من تجدّد العقد حالا فحالا ، ومن أن الإمهال أحد شقي التخيير وقد اختاره ، وأولى بالإبطال ما لو قال : ( أبطلت خياري ) ، وقول الحلَّي بعدم الخيار لتعذر المسلم فيه نادر .
ويجري هذا الخيار في ما لو مات المسلم إليه قبل وجود المسلم فيه ، لأنه يحلّ بموته في وقت لا يمكن وجوده ، ولو كان البعض تخيّر أيضا وله أخذ ما قبض ، والمطالبة بحصة الباقي من الثمن ، وقوّى في الدّروس ثبوت الخيار للمسلم إليه أيضا ، لتبعيض الصفقة عليه .
ولو وجد في بلد آخر لم يجب عليه نقله مع المشقة ، ولا مع عدمها إذا عيّن البلد ، وإلَّا وجب .
وأما الأخبار في المسألة فمنها صحيح هشام بن سالم ، وصحيح الحلبي ، وصحيح عبد الله بن سنان ، وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، وإسحاق بن عمّار ، إلى غير ذلك من الأخبار ، لقوله في الأول : سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده ، إلى أجل ، وضمن البيع ، قال : لا بأس به ، ومثله الثاني .
ولو عاوض عن المسلم فيه بعد انقطاعه جاز إذا كان بغير جنس الثمن مطلقا ، أو به مع المساواة ، ويبطل مع الزّيادة عند الأكثر ، وهو في الروايات أشهر ، كما ستسمعها ، والصّدوق والحلبيّون ( رض ) على الجواز على كراهة ، ولهم عدّة أخبار تعجز عن مقاومة تلك الأخبار ، والجمع بالكراهة أو التقية غير بعيد .
وفي الثالث ، سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل ، أيصلح له أن يسلم في الطَّعام عند رجل ليس عنده زرع ، ولا طعام ، ولا حيوان ، إلَّا أنّه إذا جاء الأجل اشتراه فوفّاه ؟

541

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست