نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 540
رأس ماله ، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسمّ فيه قرية ولا موضعا ، فعلى صاحبه أن يؤديه . وفي صحيح حفص بن البختري عن خالد بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها وإن لم يسم قرية بعينها أعطاه من حيث شاء . وهذه الأخبار لا تخلو من إجمال ، لعدم التصريح فيها بالسّلم وإن كان ظاهرها ذلك فاجتنابه أحوط . الخامس : قبض الثمن قبل التفرّق فيبطل بدونه في المشهور ، ولو قبض البعض منها صحّ فيه ، ويتخيّر المسلم إليه في الباقي . ولو فارقا المجلس مصطحبين ثم قبضا صحّ ، ولو بان المقبوض من غير الجنس المشترط أو مستحقا بطل ، إلا أن يكون المجلس باقيا ، أو يكون معيبا . ولو شرط كون الثمن مؤجلا بطل ، لأنه من الكالي بالكالي المنهيّ عنه ، وإن قبض في المجلس لقصر الأجل ، ولو شرط كونه من دين له عليه فالوجه الفساد عند الشيخ وجماعة ، حتى لو شرط بعضه فيه بطل . وفي خبر إسماعيل بن عمر ، أنه كان له على رجل دراهم ، فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل ، فأمر إسماعيل من سأله ، فقال : لا بأس بذلك ، قال : ثم عاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك ، وقال : إني كنت أمرت فلانا فسألك عنها ، فقلت : لا بأس ، فقال : ما يقول فيها من عندكم ؟ قلت : يقولون فاسد ، فقال : لا تفعله ، فإني أو همت . وهذا الخبر يعطي أن النّهي عن هذا هنا والاعتذار بالوهم وجهه التقيّة ، لكن جاء في خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام كما في قرب الإسناد ، وصحيحه كما في كتاب المسائل ما يكشف عن هذا الإبهام ، حيث قال : سألته عن السّلم في الدين ؟ قال : إذا قال اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا فلا بأس . والمراد به أنك لا تجعل الدين ثمنا ، وإنما يسمى دراهم معلومة عددا ، ثم تقاصصه بها من الدين في المجلس قبل التفرّق ، كما ذكره الأصحاب ، أما لو كان الدين مؤجلا فلا يصح جعله ثمن السلف قولا واحدا . السادس : القدرة على التسليم عند الأجل للمسلم فيه فلا يضرّ عجزه حالة العقد ولا في ما بينهما ، ولا عبرة بوجوده في بلد لا يعتاد نقله إليه إلَّا نادرا ، كهديّة أو مصادقة ، ولو عيّن بلدا لم يكف وجوده في غيره ، وإن كان
540
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 540