نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 539
وتحمل الشهور عند إطلاقها على الأهلة مهما أمكن ، ويحمل المنكسر على العددي وهو الثلاثون على الأقوى ، ويلفّق اليوم إذا وقع السلم في أثنائه ، فيستوفى من الآخر بقدر ما مضى قبل العقد ، سواء كان اليوم المستوفى منه أطول أو أقصر ، للتسامح في مثله شرعا وعرفا . وإذا قال : إلى سنة فالأجل إلى آخرها ، ويحمل إطلاقها على الهلالية إلَّا أن يعين الشمسية ، وإذا قال : إلى رجب أو الجمعة فالأجل هما ، لصدق الاسم . ولو عيّن أول رجب أو آخره حمل على أول جزء منه أو آخره ، لا على النصفين فيبطل ، ولو قال : في رجب أو في الجمعة بطل للجهالة ، وأجازه الشيخ حاملا له على الجزء الأول . ويجوز التأجيل بشهور العجم إذا عرفاها ، وبالنيروز والمهرجان ، وهو نزول الشمس أول الميزان والحمل مع علمهما ، ويحتمل البطلان ، لأنهما عبارتان عن يومي الاعتدال بانتهاء الشمس إلى أول نقطة الحمل ، والميزان ، وذلك لا يعلم إلا من الرصدي الذي لا يقبل قوله وحده ، واجتماع من يفيد قولهم العلم بعيد . ويشترط العلم عند الوقت ، فلو وقّت بالحصاد والصّرام والدّياس وشبهها بطل ، وقد تقدم دليله في موثقة غياث بن إبراهيم ، ولا يشترط فيه الكثرة . ولو وقّت ببعض يوم جاز ، ومنع الإسكافي من النقيصة من ثلاثة أيام وهو للأوزاعي . ولا ينتهي في الكثرة إلى حد في المشهور ، ومنع الإسكافي من ثلاث سنين للأخبار المتقدمة في النسيئة النّاهية عن ذلك ، ولعله للكراهة أو التقية . ولو قال : ( إلى الخميس ) حمل على أقرب خميس ، وكذا إلى ربيع أو جمادى ، وإن كان التعيين أولى . الرابع : إسناد المسلم فيه إلى ما لا يخلّ عادة ولو أسنده إلى بستان معيّن أو قرية ، ولا يلحقه الإسناد إلى بلد معيّن بالعين ، لأن القرينة حاصلة ، وإن كان وجه القضاء متعيّنا ، ولا يضرّ لعدم انحصاره . وفي صحيح زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل اشترى طعام قرية بعينها ؟ قال : لا بأس ، إن خرج فهو له ، وإن لم يخرج كان دينا عليه . وفي صحيح ابن مسكان عن خالد بن حجاج الكرخي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال في حديث : كلّ طعام اشتريته في بيدر أو طسّوج [1] فأتى الله عليه ، فليس للمشتري إلَّا