نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 538
وزن . الثالث : أن يكون المسلم فيه دينا في الذمّة لأنه موضوعه لغة وشرعا ، فلو أسلم في عين كان بيعا ، إن جوزناه بلفظ السلم مطلقا ، ولو باع موصوفا كان سلما ، نظرا إلى المعنى في الموضعين ، حيث أنه يكون في الذمة في الثاني ويقع على الحاضر في الأول . وليس المانع من السلم في العين اشتراط الأجل الذي لا تحتمله العين ، لأن الأصح عند جماعة كالشهيدين اشتراك السلم في بيع ما في الذمة حالا ومؤجلا ، نعم يشترط عندهم التصريح بالحلول عند قصده عن السلم ، وعموم الوجود عند العقد ، ولو قصدا الحلول ولم يلفظا به صح أيضا عندهم ، وعند قصد الأجل يشترط ذكره ، فيبطل العقد بدونه ، وهو صريح الأخبار الواردة في السلم . ففي صحيح عبد الله بن سنان قال : سألت الصادق عليه السّلام عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ، قال : يسمي كيلا معلوما إلى أجل معلوم . وصحيح سليمان بن خالد المتقدّم قال : يسمي شيئا معلوما إلى أجل مسمى . وصحيحة قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم ، فيعطي الرباع مكان الثني ؟ فقال : أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم ؟ قلت : بلى ؟ قال : لا بأس . وصحيحة أبي مريم الأنصاري عنه عليه السّلام : إن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشيء معلوم ، إلى أجل معلوم . وقد تقدّم في موثقة غياث بن إبراهيم في بيع النسيئة أن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم . وفي موثقة سماعة - وقد تقدم بعضها - قال : سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به ؟ قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم ، وسألته عن السّلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل ؟ وعن السلف في الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم ؟ قال : لا بأس به . والأخبار بهذا متواترة ، وكلها تذكر الأجل واشتراطه في الذمة فيكون حقيقة فيه ، فإذا استعمل في الحال والعين الحاضرة فهو من المجاز ، فيحتاج إلى القرينة المثمرة لذلك ، فلو أطلق وجرده من الأجل ، ولم ينصب قرينة على إرادة الحال بطل . ويشترط في الأجل كما سمعت من الأخبار والفتوى التعيين بما لا يحتمل الجهالة بوصف المعلومية فيها .
538
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 538