responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 538


وزن .
الثالث : أن يكون المسلم فيه دينا في الذمّة لأنه موضوعه لغة وشرعا ، فلو أسلم في عين كان بيعا ، إن جوزناه بلفظ السلم مطلقا ، ولو باع موصوفا كان سلما ، نظرا إلى المعنى في الموضعين ، حيث أنه يكون في الذمة في الثاني ويقع على الحاضر في الأول .
وليس المانع من السلم في العين اشتراط الأجل الذي لا تحتمله العين ، لأن الأصح عند جماعة كالشهيدين اشتراك السلم في بيع ما في الذمة حالا ومؤجلا ، نعم يشترط عندهم التصريح بالحلول عند قصده عن السلم ، وعموم الوجود عند العقد ، ولو قصدا الحلول ولم يلفظا به صح أيضا عندهم ، وعند قصد الأجل يشترط ذكره ، فيبطل العقد بدونه ، وهو صريح الأخبار الواردة في السلم .
ففي صحيح عبد الله بن سنان قال : سألت الصادق عليه السّلام عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ، قال : يسمي كيلا معلوما إلى أجل معلوم .
وصحيح سليمان بن خالد المتقدّم قال : يسمي شيئا معلوما إلى أجل مسمى .
وصحيحة قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم ، فيعطي الرباع مكان الثني ؟ فقال : أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم ؟ قلت : بلى ؟ قال : لا بأس .
وصحيحة أبي مريم الأنصاري عنه عليه السّلام : إن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشيء معلوم ، إلى أجل معلوم .
وقد تقدّم في موثقة غياث بن إبراهيم في بيع النسيئة أن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم .
وفي موثقة سماعة - وقد تقدم بعضها - قال : سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به ؟ قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم ، وسألته عن السّلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل ؟ وعن السلف في الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم ؟ قال : لا بأس به .
والأخبار بهذا متواترة ، وكلها تذكر الأجل واشتراطه في الذمة فيكون حقيقة فيه ، فإذا استعمل في الحال والعين الحاضرة فهو من المجاز ، فيحتاج إلى القرينة المثمرة لذلك ، فلو أطلق وجرده من الأجل ، ولم ينصب قرينة على إرادة الحال بطل .
ويشترط في الأجل كما سمعت من الأخبار والفتوى التعيين بما لا يحتمل الجهالة بوصف المعلومية فيها .

538

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست