responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 537


اختلف اللون ، وفي الرطب ذلك كلَّه إلا العتاقة ، ولو شرط المنصف لزم .
وفي الزبيب البلد ، والنوع ، والكبر والصغر ، واللون ، إن اختلف لونه .
وله الجاف من التمر والزبيب ، الخالي من الثفالة ولا يجب تناهي الجفاف .
وفي الفواكه البلد ، والنوع والطراوة أو ضدها واللون إن اختلف .
وفي الفواكه البلد ، والنوع والطراوة أو ضدها واللون إن اختلف .
وفي الجوز الصنف ، والكبر ، والصغر ، والبلد ، والحديث أو العتيق ، وله منزوع القشرة العليا ، وكذا اللوز .
وفي الطلا وهو العصير العنبي البلد ، والحديث أو العتيق ، واللون ، والصفا ، والقوام ، ويجب كونه مما ذهب ثلثاه فصاعدا .
وفي العسل البلد ، والزمان ، واللون ، ويحمل المصفى على ما لم تمسه النار .
وفي الخشب والحطب فيذكر النوع ، واليبس ، والرطوبة ، والطول ، والثخن ، ولا يجبان في الحطب ، نعم يذكر فيه الغلظ والرقة ، والوزن .
وفي مثل الحجر واللبن والآجر ففي الحجر النوع ، واللون ، والقدر ، والصخر .
وفي اللبن القالب المشهود والمكان الذي يضرب فيه ، وكذا في الآجر ويزيد فيه اللون .
وفي مثل الآنية ذكر النوع ، والشكل ، والقدر ، والطول ، والسمك ، وكونه مصبوبا أو مضروبا ، والوزن .
ومدار هذه الصفات في البيان على الأمور العرفية ، وربما كان العوام أعرف بها من الفقهاء ، لأن حظ الفقيه منها البيان الإجمالي .
الثاني : التقدير في المكيل بالكيل ، وفي الموزون بالوزن ، وفي المعدود بالعد ، ولو جمع بين الوزن والعدد بطل ، وإن كان لبنا أو آجرا جاز عند العلامة وجماعة .
ولو أسلم في المكيل وزنا أو بالعكس ، فالوجه الصحة ، لخبر وهب بن وهب عن الصادق عليه السّلام ، وفي عدة من المعتبرة تقدّم بعضها دلالة على إلزام الكيل في المكيل والوزن في الموزون ، نعم في ما يستعلم بهما معا يجزي الأمران ، وظاهر الخبر السابق جواز السلم ما يوزن في ما يكال ، وما يكال في ما يوزن ، عند اختلافهما .
ويشترط في المكيال والصنج المعلومية ، فلو أشار إلى قصعة أو صخرة بطل ، ولو عيّن مدا أو صنجة من جملة المشهور لغا التعيين ، ولا يبطل العقد في الأصح .
وله في الكيل ملء المكيال وما يحتمله بلا هزّ وزلزلة ودق ولا وضع كف إلى جانبه إلَّا أن يسمح به الدافع أو يشترط في العقد ، إذا لم يتضمن الجهالة ، والاكتفاء بالعدّ في الذي لا يعظم تفاوته كالجوز واللوز بخلاف الرمّان والبيض فلا يجوز بغير

537

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست