responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 535


الثياب المختلطة المقصودة الأجزاء كالمصنوع من الحرير والقطن والخز ، ولو لم يعلم بقدر الخليطين إذا كان ذلك عرفا مطردا ، ولو اضطرب وجب معرفة قدرهما ولو كان الخليط غير مقصود كالإنفحة في اللبن ، والماء في الخل ، لم يضر جهالته ، وإن كان خل الزبيب والتمر لأنه يتبين بذكر حموضة الخل ، وحدّته ، ونفوذه .
وليس دهن الورد والبنفسج من المختلطة ، لأن تريحه بالمجاورة .
ويدل على هذه الأصناف ولو على طريق العموم أخبار عديدة مثل صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال : سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمّى ؟ قال : لا بأس ، . . ( إلى أن قال ) والأكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم ومثله صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام .
وفي صحيح آخر للحلبي ، وصحيح لزرارة وقد تقدمت إليهما الإشارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض وفي الحيوان إذا وصف أسنانها .
وفي موثقة سماعة ، قال : سألته عن السلم وهو السلف ، في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه ؟ قال : نعم ، إذا كان إلى أجل معلوم ، وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل معلوم ، وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل ؟ وعن السّلف في الطعام كيل معلوم إلى أجل معلوم ؟ فقال : لا بأس به .
وصحيح سليمان بن خالد ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟ قال : يسمي شيئا إلى أجل مسمى ، ومثله صحيح عبد الله بن سنان .
وفي صحيح محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ؟ قال : لا بأس به .
وصحيح عبد الله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى ، . . ( إلى أن قال ) فقال :
لا بأس ، والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا ، أو أقل ، أو أكثر من ذلك ، قال : لا بأس .
والأخبار بهذا المضمون أكثر من أن تحصى ، وهي دالة على التعميم المذكور .
ويجب في الرّقيق ذكر الذكورة ، والأنوثة ، والنوع ، واللون ، والسن ، والطول ، والقصر ، والربعة ، والأقرب تعيين البكارة والثيبوبة في الأمة ، ولا يشترط ذكر الملاحة فلو ذكرها روعي العرف ، ويحمل على أقل درجة .
وفي الإبل يذكر السن كالأنثى ، والذكورة ، والأنوثة ، واللون ، كالأسود والأحمر ، والصنف كالعراب والبخاتي .

535

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست