نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 534
الاستقصاء في الأوصاف بذكرها أجمع ، فلو استقصى وأدّى الاستقصاء إلى عسر الوجود بطل ، وإلا صحّ . ولا يشترط فيه ذكر السلامة من العيوب ، لأنّ الإطلاق ينصرف إليه ، وإن كان ذكره مستحبا . ويكفي في كلّ وصف أقل ما يطلق عليه ، وربما قيل : بوجوب ذكر الجودة والرداءة ، ناقلا عليه الإجماع ، وفيه نظر . ولا يجوز بالاتفاق اشتراط الأجود ، لعدم انضباطه ، أما الأردى ففيه قولان ، مرتبان على وجهين ، من عدم الوقوف على غايته كالأجود فلا يصح ، ومن أن طلب الأردى مما يحصر عينه فيكفي فيه أن يكون في المرتبة الثانية من الرداءة ، وهذا القدر المعلوم . ويدل على هذا الشرط من الأخبار صحيح جميل بن دراج ، وصحيح زرارة ، وصحيح الحلبي ، وصحيح لزرارة أيضا ، حيث قال في الأول عن الصادق عليه السّلام ، قال : لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض . وفي الثاني عنه عليه السّلام قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها . وفي الثالث عنه عليه السّلام ، قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي يسلم فيه فوصفته ، فإن وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك . وفي الرابع : لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها . ويدل على انتفائه في مثل اللحم خبر جابر عن الباقر عليه السّلام ، قال : سألته عن السلف في اللحم ؟ قال : لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ، ومرة التاوي [1] ، ومرة المهزول ، اشتره معاينة يدا بيد ، قال : وسألته عن السلف في روايا الماء ؟ فقال : لا تقربنها فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة ، ولكن اشترها معاينة فهو أسلم لك وله . وعلى هذا فيصح السلم في الحب ، والتمر واللبن ، والشحم ، والطيب ، والثوب ، والرقيق ، والذهب ، والفضة ، والحديد ، والرصاص ، والفيروزج ، والنحاس بنوعيه ، والحيوان ، واللئالي الصغار ، دون الكبار ، والياقوت ، والفيروزج ، والزبرجد ، لعدم ضبطها ، ولعظم الاختلاف باختلاف أوصافها . واستقرب في الدروس جواز السلم في العقيق وشبهه من الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا فاحشا . ويجوز السلم في الأودية البسيطة والمركبة ، إذا علم المتعاقدان بذلك ، وكذا في