responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 531

إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)


الثمن ، وبجنسه مع التساوي ، ومع الزيادة أو النقصان فالأقرب الجواز على كراهة ، للمعتبرة الدالة على ذلك ، من الصحاح وغيرها ، وفي نهاية الشيخ : لا يجوز شراؤه بنقصان ما باع به ، ولو كان المبيع طعاما ثم اشتراه البائع بعد الأجل صحّ على كراهة ، لرواية محمد الحناط .
ولو اشترى منه طعاما غيره بدراهم ، جاز ، زاد أو نقص وخالف في الخلاف فمنع بالزيادة لأدائه إلى بيع طعام بطعام بزيادة ، ويضعف بأن العوض دراهم لا طعام .
وتجوز العينة في البيوع ، وهي لغة وشرعا شراء العين بنسيئة ، فإن حلّ الأجل فاشتري منه عينا أخرى نسيئة ثم باعها وقضاه الثمن الأول كان جائزا ، ويكون عينة على عينة .
وفي رواية أبي بكر الحضرمي بأسانيد مختلفة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام :
رجل تعيّن ثم حلّ دينه فلم يجد ما يقضي أيتعيّن من صاحبه الذي عينه ويقضيه ؟ قال :
نعم .
وفي صحيحة هارون بن خارجة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام عينت رجلا عينة فحلت عليه ، فقلت له اقضني ، فقال : ليس عندي فعيّني حتى أقضيك ، فقال : عينه حتى يقضيك ، ومثله صحيح صفوان الجمال ، وصحيح ليث المرادي ، وخبر معمّر الزيات .
ولو باعه بشرط القضاء منه بطل الشرط والبيع عند الشيخ ، أو الشرط وحده على قول له أيضا ، وصححهما العلامة .
وربّما فسرت العينة بشراء ما باعه نسيئة ، وقال الحلي : إنما هي شراء عين نسيئة ممن له عليه دين ، ثم يبيعها عليه بدينه نقدا ، ويقضي الدين الأول .
ولو باع بدينار نقدا وبدينارين إلى شهرين ، ففي الخبرين صحة ذلك البيع ولزوم أقل الثمنين وأبعد الأجلين ، وعليه جماعة من القدماء منهم الشيخ في النهاية ، والمشهور على فساد البيع للجهالة ، محتجين على ذلك بالخبرين المتقدمين عن الصادق عليه السّلام من النهي عن بيعين في بيع ، على أحد تفسيراته بذلك .
وفيه نظر ، لأن تفسيره بذلك غير متعيّن ولا ظاهر ، لتعدد معانيه ، حتى في الأخبار الواردة به مفسرا بغير ذلك .
ولو باعه كذلك إلى أجلين ، فكالأوّل عند المفيد وجماعة ، والمشهور الفساد أيضا ، لهذا الترديد ، فيلزم المفيد انه قد حكم بالنهي عن البيع في الموضعين ، وصححه المرتضى ، وجعل النهي للكراهة ، وقال الإسكافي : لا يحل ، فإن هلكت السلعة فأقل الثمنين نقدا وإن أخره المشتري جاز ، والأقرب الصحة ولزوم الأقل ، ويكون التأخير

531

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست