responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 530


والبطيخ وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالا .
وفي صحيح الكناني عن الصادق عليه السّلام في رجل اشترى مائة من صفر بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه ؟ قال : لا بأس إذا وفّاه الذي اشترط عليه .
أمّا ما في خبر سليمان بن صالح والحسين بن زيد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم عن بيع ما ليس عندك ، فمحمول على أن يبيعه شيئا معيّنا ليس عنده قبل أن يملكه ، بخلاف أن يبيعه أمرا كليّا موصوفا في الذمة ، وإن لم يكن عنده شيء بل ليشتريه ويدفعه له ، ويحتمل الكراهة والتقية فإن العامة على فساد ذلك .
وكذلك يجوز أن يبيع مما ليس عنده نسيئة بحيث يؤجل ثمنه .
وفي صحيح ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيئا وليس عندي ، أيصلح أن أبيعه إياه وأقطع له سعره ثم أشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه ؟ قال : لا بأس به ، وفي خبر آخر له مثله إلا أنه قال : لا بأس إذا قطع سعره .
وأما ما يدل على اشتراط الأجل ومعلوميته في الزمان دون الفعل فموثقة غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم ، ولا تسلمه إلى دياس [1] ولا إلى حصاد .
ولا فرق في أجل النسيئة بين القليل والكثير في المشهور ، وجاء التقدير بثلاث سنين من غير زيادة عليه ، وحمل على الكراهة تارة وعلى التقيّة أخرى ، بل جاء المنع بتأخير ثلاث سنين .
ففي خبر أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : إني أريد الخروج إلى بعض الجبال ، فقال : ما للناس به من أن يضطربوا سنتهم هذه ، فقلت له :
جعلت فداك إنا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح ، قال : فبعهم بتأخير سنة ، قلت :
بتأخير سنتين ؟ قال : نعم ، قلت : بتأخير ثلاث ؟ قال : لا .
ولو تمادى الأجل إلى ما لا يبقى إليه المتبايعان غالبا ، كألف سنة ، ففي الصحة خلاف وإشكال ، من حيث خروج الثمن عن الانتفاع به ، ومن أن الأجل المضبوط سائغ بالنصوص والفتوى ، ويندفع الضرر بحلوله بموت المشتري ، فهو الأقرب .
ومبدأ الأجل من حين العقد لا من حين التفرّق ، ولو منعه من قبض المبيع لم يقدح في مضي الأجل .
ويجوز شراء ما باعه بنسيئة ممن اشتراه قبل الأجل مطلقا ، أو بعده بغير جنس



[1] الدائس هو الذي يدوس الطعام ويدقه ليخرج الحب من لسنبل ، وهو الدياس قلبت الواو ياء لكسرة الدال . ( مجمع البحرين )

530

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست