نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 532
جائزا من جهة المشتري ، لازما من طرف البائع لرضاه بالأقل فالزيادة ربا ، ولأجلها ورد النهي ، وهو غير مانع من صحة البيع . ولو باعه بثمن واحد نقدا بعضه وبعضه نسيئة صح قطعا ، وكذا لو أجله نجوما معلومة ، وكذا لو باعه سلعتين في عقد ، ثمن أحدهما نقد والآخر نسيئة . ويجوز تعيين الأجل بالنيروز [1] ، والمهرجان [2] ، والفصح [3] ، والفطير [4] ، وشهور العجم كلها ، لكن بشرط معرفة المتعاقدين لها ، وبدونها لا يصح لمكان الجهالة . والخبران المشار إليهما أحدهما صحيحة محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من باع سلعة فقال : إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة ، فخذها بأي ثمن شئت ، وجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة ، قال : وقال عليه السّلام : ومن ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة . والآخر خبر السكوني عن جعفر عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام : إن عليّا عليه السّلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ؟ فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين ، يقول : ليس له إلا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة . ومن أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه الثمن ، ويزيد الناقد عنه نسيئة لم تلزمه تلك الزيادة مع اتحاد الصفقة . ففي صحيح محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد ، ويزيدونه فوق ذلك نظرة ، فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم ، فمنعه عليه السّلام أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة . ويجوز تعجيل الحق المؤجل بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه ففي موثق
[1] النيروز : هو أوّل يوم من السنة لكن عند الفرس عند نزول الشمس إلى برج الحمل . ( مجمع البحرين ) [2] المهرجان عيد من أعياد الفرس وهي مركبة من ( مهر ) أي محبة ، ومن ( جان ) أي روح فيكون معناها محبّة الروح . [3] الفصح : بالكسر عند اليهود تذكار خروجهم من مصر ، وعند النصارى تذكار قيامة المسيح من الموت ، ويعرف بالعيد الكبير ، وهو معرّب ( فسح ) بالعبرانيّة ومعناه نجاة . [4] عيد الفطير : من أعياد اليهود .
532
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 532