نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 527
وباقي أخبار الباب قد عبّر فيها بعبارة مجملة ، حيث قال في صحيح ابن سنان : ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها . وفي خبر زرارة : كان يضع له من ثمنها بقدر عيبها ، وفي خبر الرحمن بن أبي عبد الله : وردّ البائع عليه قيمة العيب ، وفي بعضها : ويأخذ أرش العيب ، وهي مجملة كما ترى . فإن خالف الثمن قيمته صحيحا أخذ بالنسبة ، هذا إن اتفق في التقويم ، وإن اختلف لاختلاف أهل الخبرة عمل على القيمة المنتزعة من مجموع القيم ، التي نسبتها إليه كنسبة الواحد إلى عدد تلك القيم ، فمن القيمتين نصف مجموعهما ، ومن الثلاث ثلثه ، وهكذا لانتفاء الترجيع لقيمة على أخرى . وخالف المفيد وعلي بن بابويه ، فأوجبا تفاوت ما بين المعيب والصحيح كائنا ما كان ، وفيه نظر : لأنه قد يكون مساويا للثمن فيجوز الأمرين ، وكأنهما بنيا الحكم على ما هو الغالب من شراء الشيء وقيمته . ويشترط في المقوّم العدالة ، والمعرفة ، والذكورة ، وارتفاع التهمة ، والتعدد . السادس : لو اشترى ربويا بجنسه وظهر عيب في الجنس ، فله الرد لا الأرش حذرا من الربا ، ومع التصرّف فيه إشكال . ولو حدث عنده عيب آخر احتمل ردّه وضمان الأرش ، كالمقبوض بالسوم ، واحتمل الفسخ من المشتري أو الحاكم . السابع : لو اختلف أحوال التقويم في القيم ، فالأقرب اعتبار يوم العقد ، لأنه حين الانتقال على الأصح ، ومن قال : بانقضاء الخيار وانتقاله ، احتمل تقويمه حينئذ ، وهو ضعيف ، لأنا لو سلمنا ذلك فالتراضي والمعاوضة إنما هو حال العقد بالاتفاق ، والاعتبار بحال الضمان أضعف . وقوّى الشيخ اعتبار أقل الأمرين من قيمته يوم العقد والقبض . ولو ادّعى البائع زيادة العيب عند المشتري ، فأنكر المشتري ، احتمل حلف المشتري ، لأن الخيار متعيّن والزيادة موضوعة ، ويحتمل حلف البائع إجراء لها مجرى العيب الجديد . ولو حدث في المبيع عيب غير مضمون على المشتري لم يمنع من الرد ، فإن كان قبل القبض أو في مدّة خيار المشتري المشترط أو في الأصل ، فله الرد ما دام الخيار باقيا ، ولو خرج الخيار ففي الرد خلاف بين ابن نما وبين تلميذه المحقق ، فجوّزه ابن نما لأنه
527
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 527