نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 528
مضمون على البائع ، ومنعه المحقق : لأن الرد لمكان الخيار وقد زال . الثامن : لو أقرّ المشتري للأمة المزوجة بعقد ، فوطأها الزوج ، ثم ظهر بها عيب بعد الوطي ، فإن كانت بكرا فليس له الردّ وله الأرش ، وثيبا احتمل ذلك أيضا ، لأنه كتصرّف المشتري ، وهو مختار العلامة ، واحتمل الرد لأن الوطي مستند إلى العقد السابق من البائع ، وهو اختيار القاضي ، وهو الأقوى ، فلا فرق إذا بين البكارة والثيبوبة . تتمّة ظاهر المفيد أن حدوث العيب لا يمنع من الرد أصلا ، ويشكل في ما إذا كان غير مضمون على البائع ، مع إن ظاهر الأخبار والفتوى أن ذلك مانع في غير المضمون على البائع ، وحكم في الخلاف بأن قطع الثوب وبيعه وصبغه مانع من الأرش ، كما أنه مانع من الرد ، ولو كان باقيا ، وهو شاذ لتصريح الأخبار بالأرش دون الرد ، وقيل للبائع استرداده ودفع قيمة الصبغ فلا أرش للمشتري ، وفيهما إشكال ، وجزم المحقق بالأرش فيهما كما هو المحقق وليس للبائع استرداده .
528
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 528