responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 526


يجعل إقراره إنشاء للفسخ ، وإن كان الخيار قد زال كما لو تلفت العين افتقر المدّعي إلى البينة ، ومع عدمها لا يثبت الفسخ ، وله حينئذ إحلاف الآخر إن ادّعى علمه بالفسخ .
وإذا قضي بعدم الفسخ فهل للمشتري أرش أم لا ؟ الوجه أنه له ، لئلا يخرج من الحقين ، واحتمل بعضهم نفيه إلزاما له بإقراره ، ويحتمل أن يأخذ أقل الأمرين من الأرش وما زاد على القيمة من الثمن إن اتفق ، لأنه يزعمه استحق استرداد الثمن وردّ القيمة ، فيقع التقاص في قدر القيمة فيبقى قدر الأرش مستحقا على التقديرين .
الثاني :
إن الفسخ مقتضاه شرعا رفع أثر العقد من حين وقوعه ، فالنماء المتجدد بين وقوع العقد والفسخ للمشتري ، لأن النّماء تابع للملك لا للضمان وعدمه ، وإن ضمن على البائع فلا إشكال في أنه للمشتري على كل حال .
والشيخ تارة يجعله تابعا للضمان فيكون للبائع ، وتارة للملك ، ولا وجه له ، إذ الأخبار مصرحة بثبوته للمشتري وإن كان مضمونا على البائع في جميع الخيارات .
الثالث :
يجب على البائع العالم بالعيب إعلام المشتري بالعيب الخفيّ عليه ، لأن كتمانه غش محرّم ، كما تدلّ عليه الأخبار .
ولو تبرأ من العيب سقط الوجوب وانتفى التحريم ، وقال الشيخ : إنّ الإعلام أحوط .
الرابع :
لو زادت قيمة المعيب بالعيب على قيمة الصحيح ، كما في الخصيّ إن خصاه غير مولاه ، احتمل سقوط الأرش وبقاء الرد لا غير .
ويشكل مع طرو المانع من الرد ، كحدوث عيب أو تصرّف ، فإن الصبر على العيب ضرر منفي آية ورواية .
الخامس :
إنّ كيفيّة معرفة الأرش أن يقوّم صحيحا ومعيبا ويؤخذ من الثمن مثل نسبة نقص المعيب عن الصحيح ، كما جاء في صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ، ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال : لا يردّها على صاحبها ، ولكن تقوّم ما بين العيب والصحة ، فيرد ويرد على المبتاع .
وفي خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : تقوّم وهي صحيحة ، وتقوّم وبها الداء ، ثم يردّ البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء .

526

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست