responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 525


الداء أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب [ من ثمن ذلك لو لم يكن به ] وفيه إشارة إلى أن التبري مسقط في الجملة .
وفي مكاتبة جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : جعلت فداك ، المتاع يباع فيمن يزيد ، فينادي عليه المنادي فإذا نادى عليه بريء من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقده الثمن فربما زهد ، فإذا زهد فيه ادّعى فيه عيوبا وأنه لم يعلم بها فيقول المنادي : قد برئت منها ، فيقول المشتري : لم أسمع البراءة منها ، أيصدّق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن ؟ ، فكتب عليه السّلام : عليه الثمن .
ما يؤذن بأن البراءة المجملة كافية في الإسقاط كما عليه المشهور حيث ألزمه بالثمن عند ثبوت تلك البراءة ، ويمكن عودها إلى التفصيل ، لأن العبارة محتملة له .
وبالجملة فالبراءة من العيوب مسقطة للخيار والأرش معا ، وهل تسقط العيوب المجدّدة عند إطلاقها ؟ قولان : والأصح العدم ، إلا على التنصيص على الجميع .
ولو تبرأ من عيب فتلف به في زمن خيار المشتري ، فالأقرب عدم ضمان البائع ، وكذا لو علم المشتري به قبل عقد البيع ، أو رضي به بعده ، أو تبرأ في زمان خيار المشتري ، ويحتمل الضمان لبقاء علقة الخيار المقتضي لضمان العين ، وأقوى إشكالا ما لو تلف به وبعيب آخر متجدد في زمن الخيار .
وسادسها : أن يتجدد بعد قبض المشتري في غير مدّة الخيار التي للمشتري التي هي الثلاثة أو السنة في عيوب السنة ، فإنه غير مضمون على البائع .
ولو تجدد قبل القبض أو في مدّة الخيار فللمشتري الرد ، وليس له إجبار البائع على الأرش كما قاله الشيخ في الخلاف ، ناقلا عليه الوفاق .
ولو اصطلحا عليه جاز للصلح ، لا لثبوت سببه ، ربما منع الإجماع في موضع النزاع ، لأنه موضع خلاف عندنا ، وربما احتمل أن يكون إجماعا عند العامّة ، لأن ضمان الكل يقتضي ضمان الجزء ، إلا أن يقال أن الثمن لا يتقسّط على الأجزاء فيتبع بالأرش في العيب السابق على العقد ، أما الرد فيسقط بتلك المتقدمة ولم يبق إلا الأرش .
وبقيت هنا أحكام متفرقة على هذا الخيار :
الأول :
إن خيار العيب على التراضي على الأقوى ، والفسخ بحضور البائع وغيبته ، قبل القبض وبعده ، لظواهر الأخبار وعمومها .
ولو تنازعا في ذلك ، فإن كان الخيار باقيا فله إن شاء الفسخ بالخيار ، ويمكن أن

525

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست