responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 524


وقطع في المبسوط ، وفي كتاب الشركة من الخلاف بجوازه فيهما ، وهو خيرة الحلي ( رض ) والإسكافي والقاضي ، ونفاه في النهاية ، وهو قول شيخه المفيد وتلميذه الحلبي .
ولو اشترى من اثنين فله الرد على أحدهما دون الآخر قطعا ، كما لو اشترى شيئين فصاعدا فظهر العيب في أحدهما فليس له ردّه وحده ، بل ردّهما معا أو إمساكهما مع أرش العيب .
ولو اشترى حاملا وشرط الحمل ، أو قلنا بدخوله ، فوضعت ثم ظهر على العيب ، فليس له إفرادها بالردّ ، لا لتحريم التفرقة بين الحمل وأمّه ، بل لأن الصفقة متحدة ، ولا فرق بين الأمة والدابة ، وكذا لو حملت أحدهما لا بتصرفه فالحمل له وإن فسخ .
ويرد الأمة ما لم تنقص بالحمل أو الولادة وأطلق ابن البراج المنع من الرد بالحمل عند المشتري لأنّه إمّا بفعله أو إهماله المراعاة حتى ضربها الفحل ، وكلاهما تصرّف .
وثالثها : إذا اشترى من ينعتق عليه فإنه ينعتق بنفس الملك ، وتعيّن الأرش لا غيره ، ويمكن - وقد تقدّم في خيار الحيوان - سقوط خياره الثابت للمشتري حيث يكون ممن ينعتق عليه ، لكنه يخص في المقامين بالبالغ ، أمّا الصغير فليس بمعلوم الانعتاق عليه ، وعلى القول باشتراطه فلوليّه الرد بالخيارين ، ويحتمل في البالغ ردّه ، من جهة التصرّف ، لأن سبب العتق اختياري فيكون المانع هو التصرّف التقديري كما احتمله أول الشهيدين في الدروس ، وفيه نظر ، يعرف وجهه من تأمل الأخبار والفتوى ، وحيث أن المسألة غير منصوصة فللتوقف محل .
ورابعها : إسقاط الردّ به في موضع يملكه ويختار الأرش ، ولا فرق بين : قوله اخترت الأرش وأسقطت الرد ، ولو وهب المشتري المعيب أو أبق من عنده فلا أرش له لأنه لم ييأس من ردّه ، ثم إن عاد ملكه أو عاد الآبق ردّه ، وإلا أخذ أرشه كما قال في المبسوط ، وظاهره أن الأرش إنما يكون مع عدم القدرة على الرد ، وأن الرد جائز مع هذا التصرف ، وهو مخالف للمشهور وللروايات .
وخامسها : أن يتبرأ البائع قبل البيع من العيب مفصلا ، وفي التبري منه مجملا كقوله : ( برئت من جميع العيوب ) ، خلاف إلى قولين ، أشهرهما الاكتفاء به مجملا ، علم البائع بالبيع أم لا .
وخبر الدعائم عن الصادق عليه السّلام شاهد بعدم كفاية المجمل .
وفي رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام ، قال : أيّما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار لم يتبرأ إليه ولم يتبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ، ثم علم بذلك العوار وبذلك

524

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست