نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 523
مقابلته . والجمع بينهما غير ممكن ، لأن المشهور فتوى ورواية أن المردود في مقابلته نصف العشر إن كانت ثيبا ، والعشر إن كانت بكرا ، وقد تقدّم عدم المنافاة بين البكارة والحمل . وقد جاء في موثقة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله وصحيحته أن المردود شيء ، وحمل على السدس ، لإطلاقه عليه في الوصية تارة ، وعلى نصف العشر كما وقع للشيخ لما بينهما من الإطلاق والتقييد . وفي خبر محمد بن مسلم المعتبر بل الصحيح أن المردود هو الكسوة ، وحمله الشيخ وجماعته على أنه يكسوها كسوة تساوي نصف عشر قيمتها . ومنهم من حمل هذه الأخبار على الواجب ، وحمل أخبار العشر ونصف العشر على الاستحباب ، وقد أبعد غاية البعد من مذهب الأصحاب ، ولو عكس في الحمل لأجاد وأصاب ، بحيث يكون ذلك الشيء وتلك الكسوة زيادة على العشر ونصف العشر . وأما مواضع الأرش التي ليس معها ردّ فستة : أولها : التصرّف في المبيع مع علمه بالعيب ، سواء كان التصرّف ناقلا للملك أم لا ، مغيّرا للعين أم لا ، لازما كان أو غير لازم ، عاد إليه بعد خروجه عن ملكه أم لا . وللشيخ قول آخر وهو أنه إذا كان البيع قبل علمه بالعيب وعاد إلى ملكه فله ردّه ، وجعل التدبير والهبة لا يمنعان من الردّ بالعيب ، لأن له الرجوع فيهما ، وفي التعليل نظر ، لأن ليس كل هبة ولا تدبير جائز الرجوع ، وجعل ابن حمزة التصرّف مانعا من الأرش أيضا إذا كان بعد العلم بالعيب . والأرش بعد العتق للبائع ، ولا يجب صرفه في الرّقاب ، وكذا لو قبله البائع فله أرش السابق . وثانيها : حدوث عيب عند المشتري مضمون عليه ، إلا أن يرضى البائع بردّه مجبورا بالأرش أو غير مجبور . ولا يجبر البائع على الردّ وأخذ الأرش ، ولا يتخيّر المشتري بينه وبين المطالبة بأرش سابق ، ولو قبل البائع الردّ لم يكن للمشتري الأرش بالعيب الأول عند الشيخ ( رض ) . ومن هذا القبيل لو اشترى صفقة واحدة متعددة فظهر فيها عيب وتلف أحدهما ، أو اشترى اثنان صفقة فامتنع أحدهما من الرد فإن الآخر يمنع منه وله الأرش ، سواء تعددت العين أو اتحدت ، أمكن اقتسامها أم لا . وقد تردد الشيخ في موضع من الخلاف في هذا التعميم بل أجراه مجرى عقدين ،
523
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 523