responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 522


لازم لا يردّها ويأخذ أرش العيب .
وفي الرابع [ كان علي عليه السّلام ] لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ، ولكن يرجع بقيمة العيب ، وكان علي عليه السّلام يقول : معاذ الله أن أجعل لها أجرا .
وفي صحيحة عمر بن يزيد قال : كنت أنا وعمر بالمدينة فباع [ عمر ] جرابا هروبا كل ثوب بكذا وكذا ، فأخذوه فاقتسموه ، فوجدوا ثوبا فيه عيب فردّوه ، فقال لهم عمر : أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به ، قالوا : لا ، ولكن نأخذ منك قيمة الثوب ، فذكر عمر ذلك لأبي عبد الله عليه السّلام فقال : يلزمه ذلك .
وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أيّما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار لم يتبرأ منه ولم يتبيّن له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ، ثم علم بذلك العوار ، وبذلك الداء أنه يمضي عليه البيع ويردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به .
ومرسل جميل عن أحدهما عليهما السّلام وهو مروي في الصحيح في كتاب الفقيه عن أحدهما في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا ، فقال : إن كان الشيء قائما بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب .
وخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه سئل عن رجل ابتاع ثوبا ، فلما قطَّعه وجد فيه خروقا ، ولم يعلم بذلك حتى قطَّعه ، كيف القضاء في ذلك ؟ قال : اقبل الثوب وإلا فهاي صاحبك بالرضا ، واخفض له قليلا ، ولا يضرك إن شاء الله ، فإن أبي فاقبل ثوبك فهو أسلم لك إن شاء الله .
ومقتضى هذه الأخبار المذكورة لا ينطبق على ما هو المشهور بين الأصحاب ، من أن المعيب مخيّر فيه بين إمضاء العيب وأخذ الأرش ، وبين الرد بالخيار حيث يكون قبل التصرّف ، لأنها إنما تنادي بالخيار وحده ، كما أنها معيّنة للأرش بعد التصرّف ، وليس لهم حجة على هذه الدعوى سوى الإجماع المدّعى من البعض ، وخبر الفقه الرضوي ، فإنه مصرّح بذلك التخيير ، ولا ينافي هذه الأخبار ، وإن كانت ظاهرة في ثبوت الخيار دون الأرش .
ولقد كان شيخنا صاحب الإحياء حيث لا يعتمد أخبار فقه الرضا يحتم الخيار قبل التصرّف كما يحتّم الأرش بعده إخلادا لهذه الأخبار ، وفيه الاحتياط .
ويستثنى من قاعدة التصرّف المسقط للخيار عند الأصحاب عيب الحبل في الجارية حيث يجوز له الرد بعد الوطي ، كما جاءت به الأخبار التي قدمناها ، وهي بالغة حدّ الاستفاضة ، ولا معارض له ، وإن اختلفت هي والفتوى فيما يجب ردّه في

522

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست