نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 521
إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)
كقوله : برئت من جميع ما فيه ، ففيه قولان : أشهرهما الاكتفاء به . وهل يدخل في التبري العيب المتجدد بعد العقد قبل القبض ، أو في زمن خيار المشتري أم لا ؟ فيه نظر ، من العموم ، ومن أن مفهوم التبري من الموجود حال العقد ، نعم لو صرّح بالبراءة من المتجدد صح . ولو تبرأ من عيب فتلف به في زمن المشتري ، فالأقرب عدم ضمان البائع ، وكذا لو علم المشتري به قبل العقد ، أو رضي به بعده ، أو تبرأ في زمن خيار المشتري ، مع احتمال الضمان لبقاء علقة الخيار المقتضي لضمان العين معيبة . ويقوى الإشكال ما لو تلف به وبعيب آخر متجدّد في الخيار . ورابعها : أن يتجدد بعد قبض المشتري في غير مدّة الخيار للمشتري أو في غير السنة في عيوبها كما مرّ . ولو تجدد قبل القبض أو في الخيار فللمشتري الرد ، وليس له إجبار البائع على الأرش عند الشيخ ، ناقلا فيه عدم الخلاف ، ولو اصطلحا عليه جاز . وربّما منع هذا الإجماع لانفراد الشيخ به ، أو لعلَّه أراد به إجماع العامّة ، لأن ضمان الكل يقتضي ضمان الجزء ، إلا أن يقال : الثمن لا يتقسّط على الأجزاء ، فيتبع بالأرش في العيب السابق على العقد ، أما الرد فيسقط . والذي يدل على سقوط الرد بالتصرّف دون الأرش الأخبار التي قدمناها في الجارية الحبلى ، ويستثنى منه الحبل حيث أن له الرد وإن وطأ . وتلك الأخبار منها صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في حديث قال : قال علي عليه السّلام لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها . وصحيح منصور بن حازم ، وصحيح محمد بن مسلم ، وصحيح حمّاد بن عيسى ، وصحيح محمد بن ميسر حيث قال في الأول عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها ؟ قال : إن وجد بها عيبا فليس له أن يردّها ، ولكن يردّ عليه بقيمة ما نقصها العيب ، قال : قلت : هذا قول على عليه السّلام ، قال : نعم . وفي الثاني عن أحدهما عليهما السّلام أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك ؟ قال : لا يردّها على صاحبها ، ولكن تقوّم ما بين العيب والصحّة ، فيردّ على المبتاع ، معاذ الله أن يجعل لها أجرا . وفي الثالث عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : قال علي بن الحسين عليه السّلام : كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها ثم ظهر على عيب ، أن البيع لازم ، وله أرش العيب ، وهذه مروية في قرب الإسناد من الصحيح ، وفيها أن البيع
521
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 521