responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 520


اشتريت مملوكا فوجدت به شيئا من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة فردّه على صاحبه .
وخبر ابن فضال عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : تردّ الجارية حتى أربع خصال ، من الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن ، والقرن الحدبة إلا أنها تكون في الصدر يدخل الظهر ويخرج الصدر ، هكذا في الكافي .
وفي التهذيب مثله ، إلا أنه قال : والقرن والحدبة ، لأنها تكون في الصدر . .
إلى آخره ، ولعل هذا هو الصواب ، لأن القرن لا يقال على الحدبة .
وخبر على بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يتفرّقا ، وأحداث السنة ترد بعد السنة ، قلت : ، ما أحداث السنة ؟ قال : الجنون والجذام والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يردّ على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه .
ومرسل يونس كما في الكافي : أن العهدة في الجنون والجذام والبرص سنة .
وفي الخصال في الموثق عن أبي فضال عن أبي الحسن الثاني عليه السّلام قال : في أربعة أشياء خيار سنة ، الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن .
مرسل الوشاء كما فيه أيضا : أن العهدة في الجنون وحدّه إلى سنة .
وقد وقع في صحيح أبي همّام المتقدّم بعد قوله فردّه على صاحبه فقال محمد بن علي : فالإباق ، قال : ليس الإباق من ذا إلا أن يقيم البينة أنه كان أبق عنده .
والمراد من هذه الأخبار أن هذه الأمراض إذا حدثت ما بين البيع وتمام سنة يردّ بها المملوك ، وإن لم يكن الرد في السنة ، كما هو ظاهرها ، سيّما خبر علي بن أسباط المتقدم لقوله فيه ، وأحداث السنة تردّ بعد السنة ، لكن فيها إشكالا لأن منها ما يوجب الانعتاق كالجذام والجنون على المشتري ، فكيف يمكن الرد ، لأن الحرّ لا يرد إلى الرق ؟
وفيه أيضا أنها مطلقة وإن اقترنت بالتصرّف المانع من الرد ، ومن هنا قيّدها بعضهم بعدم التصرّف ، ومعه الأرش خاصة .
وأجيب عن الإشكال الأول بأن هذا الردّ كناية عن بطلان البيع ، لأن ظهور الجذام في أثناء السنة كاشف عن سبقه ، فإذا كان كذلك وقع البيع على ما كان حرّا ويكون فاسدا ، وكذلك الكلام في الجنون .
وهذا الخيار يسقطه أمور :
أحدها : علم المشتري به قبل العقد .
وثانيها : أن يرضى به بعده غير مقيّد بالأرش .
وثالثها : أن يتبرأ البائع منه مفصّلا كما هو متفق عليه ، وأما في التبري مجملا ،

520

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست