نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 509
أم ولد ، فلا يجري فيها فسخ البائع بخياره ، ويجب على المشتري دفع قيمتها للبائع ، ونفي الشيخ الاستيلاد إلا أن تعود إليه ، والأقوى ما ذهب إليه الفاضل وسيأتي في أحكام الاستيلاد ما يدل عليه . ولو تلف المبيع قبل قبض المشتري بطل البيع والخيار ، وبعده لا يبطل الخيار وإن كان التلف من البائع ، كما إذا اختص المشتري بالخيار ، فلو فسخ البائع رجع بالبدل في صورة عدم ضمانه . ولو فسخ المشتري رجع بالثمن وعدم البدل في صورة ضمانه ، ولو أوجبه المشتري في صورة التلف قبل القبض لم يؤثر في تضمين البائع القيمة أو المثل ، وفي انسحابه فيما لو تلف بيده في خياره اشكال والأقوى العدم . ويجوز نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار بغير كراهة ، والتعرّض للفسخ لا ينافيها ، ولا فرق في التصرف بين إتلاف العين أو نقلها عن الملك أو فعل آثار الملك كما قدمناه ودلت عليه تلك الأخبار المستفيضة . وهاهنا مسائل : الأولى : إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث ، لأنه حق مالي قابل للانتقال ، كما في سائر الحقوق المالية ، ولعموم السنة والكتاب ، فإن كان الخيار خيار الشرط مثلا يثبت للوارث في بقية المدة المضروبة له ، ولو كان غائبا أو حاضرا ولم يبلغه الخبر حتى انقضت المدة سقط الخيار بانقضائها كالمورث . ولو تعددت الورثة واختلفوا في الفسخ والإجازة قدم الفسخ في المشهور ، ولا مستند له على الإطلاق ، وعلى تقديره فهل ينفسخ الجميع أو في حصته خاصة ثم يتخيّر الأخير لتبعّض الصفقة ؟ وجهان ، والأقوى الثاني . ولو جنّ قام وليّه مقامه كما قدمناه ، ولو كان مملوكا مأذونا في التصرّف فالخيار من أصله لمولاه . الثانية : المبيع يملك بالعقد عند أكثر الأصحاب ، وقد مرّ عن الشيخ أنه يملك بانقضاء الخيار ، إن كان للبائع ، وعن الإسكافي يملك بانقضائه مطلقا ، والقول الأول قوي في خيار الشرط ، وقد مرّت الأخبار فيه ، وهي معتبرة مستفيضة . وأما في خيار الحيوان فيشكل ، نظرا إلى ما في الاخبار المعتبرة الصحيحة ، مثل
509
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 509