responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 508


من الغرر ، ولا يحمل على الثلاثة كما هو أحد قولي الشيخ ( رض ) ، بل يقع العقد فاسدا ، وفيها دلالة أيضا على أن مبدأها من العقد ، كما هو مذهب الفاضلين ، لأنه قضية اللفظ ولئلا يلزم الغرر ، وعند الشيخ والحلي من التفرق ، حملا له على التأسيس وهربا من اجتماع المثلين .
وفيها أيضا دلالة على رد المبيع عند رد الثمن في تلك المدة المعينة ، فليس للبائع الفسخ بدون رد الثمن أو مثله ، وأن النماء للمشتري كما أن التلف منه .
لو شرط ارتجاع بعضه ببعض الثمن أو الخيار في بعض فموضع كلام ونظر ، والأقوى الجواز لعمومات المذكورة ، وكذا وزع الثمن نجوما ليرد في كل نجم بقسطه .
ولو اشترط المشتري ارتجاع الثمن إذا رد المبيع جاز ، يكون الفسخ مشروطا برد المبيع ، فلو فسخ قبله لغا ، ولو شرط ارتجاعين وكان الوقت متحدا صح قطعا وإن تغاير الوقت احتمل صحتهما أيضا فالسابق يرجع ، فإن ترك رجع الآخر .
ولو شرط الخيار فيمن ينعتق عليه فهو كما مرّ في خيار المجلس ، ولصاحبه الفسخ والإمضاء في حضور الآخر وغيبته ، بحكم حاكم شرعي وعدمه ، نعم ثبوته يتوقف على الإشهاد مع النزاع .
واشترط الإسكافي في الخيار المختص للفسخ أو الإمضاء الحضور أو الحاكم أو الإشهاد ، قال : وفي المشترك لا ينفذ الفسخ والإمضاء إلا بحضورهما ولا نعرف مستندا لهذا التفصيل .
وشرط ابن حمزة الاجتماع في المشترك على الفسخ أو الإمضاء ، وفي المبسوط :
لا خلاف في جواز الإمضاء بغير حضور الآخر .
والتصرّف في مدّة الخيار إيجاب من المشتري ، وفسخ من البائع ، ولا يحتاج البائع إلى فسخ ، ولا المشتري إلى إيجاب ، إلا ما جاء في رواية السكوني ، وفيها : فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه ، وفي صحة عقد البائع وجه .
ولو تعارضا قدم الفسخ ، وليس للبائع التصرّف في مدة الخيار المختص بالمشتري ، وفي جواز العكس وتصرّف كل واحد منهما عند اشتراك الخيار خلاف ، لا مستند لكل من القولين بجزم ، نعم يترتّب عليه أثره .
وما وقع في الخلاف للشيخ ( رض ) من عدم إثم المشتري بوطء المملوكة في مدّة الخيار يمكن حمله على الخيار المختص به دون المشترك .
ولو وطأ في المشترك أو المختص بالبائع لم يمنع البائع من الفسخ ، فإن فسخ وقد استولدها فالشيخ والقاضي على أنه يرجع بقيمة الولد والعقر على المشتري وهذا منهما بناء على عدم الانتقال ، وأنكره الحلي والفاضل ، وزاد أن الأمة تصير مستولدة فتصير

508

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست