نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 510
صحيح ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ، ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك ؟ فقال : على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري ، شرط له البائع أو لم يشترط ، قال : وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع . وفي موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السّلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان ؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه . وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون الضمان ؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه . وفي مرسلة ابن أبي رباط عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع ، ومثله موثقة زرارة عنه عليه السّلام . وفي مرسل الفقيه مثل ما في صحيح عبد الله بن سنان إلا أنه قال : ويصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترط . ثم على القول الثاني مطلقا أو مقيدا فهل يكون انقضاء الخيار مع عدم الفسخ كاشفا عن ملك المشتري من حين العقد أم ناقلا له ؟ فيه وجهان ، وقد نقل عن ظاهر الشيخ اختيار الأول . وتظهر الفائدة في أمور : منها : في النماء المنفصل كالنتاج ، والحمل ، والثمرة المتجددة في زمن الخيار ، فعلى المشتري ، وكذا على الكشف إذا لم ينفسخ ، وعلى الآخر للبائع . ومنها : جريان في حول الزكاة لو كان زكويا ، ويشهد للأول خبر إسحاق بن عمّار المتقدم لكنه مختص بالحيوان . الثالثة : إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه كما عرفت ، ولا نعرف فيه خلافا ، ومستنده رواية علي بن عقبة ، والمرسل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم وسيجئ ذكرهما . ولعل المراد منهما أنه ينفسخ العقد في تلفه من حينه ، ويرجع الثمن إلى ملك المشتري ، وليس للمشتري المطالبة بالمثل أو القيمة ، كما تشعر به رواية علي بن عقبة المذكورة . وقال في المسالك : إنه لو تجدد له نماء بعد العقد قبل التلف فهو للمشتري ، وفي
510
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 510