responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 507


على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل .
ومن خيار الشرط أن يشترط البائع مدّة معينة يرد فيها الثمن ويسترجع المبيع ، فله الخيار فيها ويلزمه البيع بعدها .
ففي صحيح سعيد بن يسار كما في الكافي والتهذيب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثني عشر ، والعشرة ثلاثة عشر ، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها ، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراء قد باع وقبض الثمن ، فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء ، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، فما ترى في الشراء ؟ فقال عليه السّلام : أرى أنه لك إن لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه .
ومثله صحيحا والآخران كما في الفقيه والتهذيب .
وفي خبر أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إن بعت رجلا على شرط فإن أتاك بمالك وإلا فالبيع لك .
وفي معتبرة إسحاق بن عمار بل صحيحته كما في الفقيه ومرسلته كما في التهذيب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سأله رجل وأنا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره ، فجاء إلى أخيه ، فقال : أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إليّ من أن تكون لغيرك ، على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردها عليّ ، فقال :
لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه ، قلت : فإنها كانت فيها غلَّة كثيرة فأخذ الغلة ، لمن تكون الغلة ؟ فقال : الغلة للمشتري ، ألا ترى أنها لو احترقت لكانت من ماله .
وفي صحيح عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في حديث قال : وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع .
وخبر معاوية بن ميسرة ، قال : سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل باع دارا له من رجل ، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر ، فشرط : إنك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فأتاه بماله ، قال : له شرطه ، قال له أبو الجارود : فإن ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين ، قال : هو ماله ، وقال أبو عبد الله عليه السّلام : أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري .
فهذه الأخبار شاهدة بانتقال المبيع الخياري للمشتري قبل انقضاء مدّة الخيار كما هو المشهور ، وفيها دلالة على اشتراط تعيين المدّة ، وأن الإطلاق غير كاف ، لما في ذلك

507

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست