نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 503
< فهرس الموضوعات > في أقسام الخيارات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خيار المجلس < / فهرس الموضوعات > ما كان بمنزلته من القرائن الدالة على رجوعه إليه . الفصل السادس في أقسام الخيارات وهي تسعة : أحدها : خيار المجلس وهو ثابت للمتبايعين ، سواء كانا مالكين ، أو وكيلين ، أو وليين ، أو متفرقين ، وذلك بعد انعقاد البيع بالإيجاب والقبول والشرائط المتقدمة المصححة له ، ما داما في المجلس ، وهو محل البيع الكائنين فيه حالة الإيجاب والقبول ، ولم يتفرقا ، ولو بقصد إسقاطه . والأخبار به مستفيضة من الطرفين ، وهو مختص بالبيع بجميع أنواعه ، ويثبت لهما ما داما في المجلس ، أو بعد مفارقته مصطحبين ، ولا عبرة بالحائل . ويكفي في المفارقة المبطلة خطوة واحدة ، لصدقها بها وباشتراط سقوطه في العقد ، ولا عبرة بإسقاطه قبله ، خلافا للخلاف ، وكذا بإيجابهما العقد ، وإيجاب أحدهما ورضا الآخر ، وبقولهما : أسقطنا خيار المجلس ، أو الخيار بقول مطلق . والعاقد عن اثنين له الخيار ، ويبطل بما يبطل به خيار المتعاقدين . ولو قال أحدهما للآخر : اختر الإمضاء ، فقال : اخترته ، بطل خيارهما ، وإن اختار الفسخ انفسخ ولو تصرّف المشتري بطل خياره وحده ، وكذا لو تصرفا . ولو تعارض فسخ أحدهما وإيجاب الآخر قدّم جانب الفسخ ، ولو مات أحدهما أو ماتا فللوارث أو الولي ، ولو تخيّر الولي ثم زال العذر لم ينقض . ولا عبرة بالتفرق كرها مع منعهما من التخاير ، فإذا زال الإكراه فلهما الخيار في مجلس الزوال ، وأسقط العلامة الخيار في شراء القريب ، أما المشتري فلإنعتاقه عليه ، وأمّا البائع فلتغليب جانب العتق ، واحتمل جماعة ثبوت الخيار لهما بناء على العموم الثابت في الأخبار ، وبناء على أن الملك إنما يتحقق بانقضاء الخيار ، والأقوى ثبوته للبائع خاصة ، لأن نفوذ العتق لا يزيل حقّه السابق ، وحينئذ فيمكن وقوف العتق على عدم فسخ البائع ، ويحتمل نفوذه فيغرم المشتري القيمة لو فسخ البائع ، ويجرى مجرى التلف الذي لا يمنع من الخيار . ولو باع أو اشترى من ولده الصغير فالأقوى ثبوت الخيار ، لعموم تلك الأخيار ،
503
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 503