نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 504
لأنه في قوة اثنين ، ولو ألزم من جانب الطفل أو من جانبه فالطرف باق . ولا خيار في الإجارة ولا في الكتابة ، لأنهما ليسا بيعين عندنا وكذا الحوالة ، والصلح على الأصح ، والهبة بشرط الثواب ، واقتضاء العين عن الدين ، والقسمة والشفعة . ويجامع الخيارات كلها حتى خيار الرؤية ، ويثبت في الصرف تقابضا ، فإن التزما به قيل : وجب التقابض للصرف ، فلو [ هرب ] أحدهما عصى وانفسخ العقد ، ولو هرب قبل الإلزام فلا معصية ، ويحتمل عدم العصيان مطلقا لأنّ للقبض مدخلا في اللزوم فله تركه . ولو أوقع البيع على بعد مفرط صح العقد ، ولهما الخيار على الأقوى ، ولو تقاربا بالتنقل ، ووجه عدم الخيار أنه لا يجمعهما مجلس عرفا . ولو تنازعا في التفرّق حلف المنكر ، ولو تنازعا في الفسخ وكانا قد تفرقا قدم منكره . ولو قال أحدهما : تفرقنا قبل الفسخ ، فقال الآخر فسخنا قبل التفرّق احتمل تقديم الأول لأصالة بقاء العقد وتقديم الثاني لموافقته له عليه ويدعى فساده والأصل صحته . والأخبار الواردة فيه المشار إليها صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم : البيعان بالخيار حتى يفترقا . وصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم : . . ثم ذكر مثله . وصحيح الفضيل عنه عليه السّلام : قال : قلت له : ما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما . وصحيح الحلبي عنه عليه السّلام ، قال : أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترفا ، فإذا افترقا وجب البيع . وموثق غياث عن جعفر عن أبيه عليه السّلام عن على عليه السّلام قال : قال على عليه السّلام : إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب ، وإن لم يفترقا ، وهو محمول على الإمضاء من الطرفين . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام ، انه قال : اشترى أبي أرضا يقال لها العريض ، فلما استوجبها قام فمضى ، فقلت له : يا أبة عجّلت القيام فقال : يا بني إني أردت أن يجب البيع . وصحيح محمد بن مسلم ، قال : سمعت الباقر عليه السّلام يقول : اني ابتعت أرضا
504
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 504