responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 502


غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل ، ورواه الكليني ( رض ) وزاد : وسألته عن الزيت فقال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه .
وفي خبر حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : نفذ الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم فأتاه المسلمون ، فقالوا : يا رسول الله قد نفذ الطعام ، ولم يبق منه شيء إلا عند فلان ، فمره ببيعه ، قال : فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفذ إلا شيئا عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه .
وفي خبر ضمرة كما في التهذيب ، وخبر غياث كما في التوحيد ، والأول عن علي ، والثاني عن الصادق عليهما السّلام ، عن أبيه عليه السّلام ، قال : رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم أنه مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق ، وحيث تنظر الأبصار إليها ، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم : لو قوّمت فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم عليهم حتى عرف الغضب في وجهه ، فقال : أنا أقوم عليهم ، إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء .
وفي مرسل الفقيه قال : قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلَّم : لو سعرت لنا سعرا فإن الأسعار تزيد وتنقص ، فقال صلى الله عليه وآله وسلَّم : ما كنت لألقى الله ببدعة لم يحدث إليّ فيها شيئا ، فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض ، وإذا استنصحتم فانصحوا .
وفي موثقة غياث عن الصادق عليه السّلام قال : ليس الحكرة إلا في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والسمن ، ورواه الصدق كذلك إلا أنه قال : والسمن والزيت ، قال : وروي الملح .
وفي خبر الخصال عن السكوني عن جعفر بن محمد وعن آبائه عليهم السّلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم قال : الحكرة في ستة أشياء : في الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزيت ، والسمن ، والزبيب .
وأما ما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ، ويتربّص به ، هل يصلح ذلك ؟ قال : إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به ، وان كان الطعام قليلا لا يسمع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام ، فمحتمل للكراهة المصطلح عليها بحمل الحكرة على غير المعنى الشرعي فيها ، ويحتمل التحريم وإن عبر بالكراهة عند استجماعها للشرائط فلا تنافي ما قدمناه .
ومن سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل ، كالمسجد ، ويكره أخذ الكراء على بيوت السوق الغير المملوكة ، ففي خبر طلحة بن زيد كما في الكافي والتهذيب ومرسل الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : سوق المسلمين كمسجدهم - يعني إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد . وهذا لا يكون إلا إذا بقي متاعه فيه أو

502

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست