responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 501

إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)


البقاع أبغض إلى الله تعالى ؟ قال : الأسواق ، وأبغض أهلها إليه أو لهم دخولا إليها وآخرهم خروجا منها .
ومنها : استحباب تجارة الإنسان في بلاده وكون مخالطيه الصلحاء ، ففي مرفوعة ابن مسكان كما في الخصال ومرسل الفقيه عن علي بن الحسين عليه السّلام قال : من سعادة المرء أن يكون متجره في بلاده ، ويكون خلطاؤه صالحين ، ويكون له أولاد يستعين بهم .
ومنها : ما هو مختلف فيه تحريما وكراهة وهو الاحتكار عند ضرورة المسلمين ، وهو حبس الطعام : الحنطة ، والشعير ، والتمر والزبيب ، والسمن ، والزيت ، إذا لم يكن في المصر من يبيعه .
ولا يكون الاحتكار في الخصب فيما دون الأربعين يوما ، وفي الشدة ، والغلاء ما دون الثلاثة الأيام ، فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فذلك الاحتكار ، وما زاد على الثلاثة في العسرة فكذلك ، وهذا التحديد غالبي وإلا فقد يقع الاحتكار فيما دون ذلك عند حصول الضرورة والاحتياج .
والمشهور الكراهة ، والأظهر التحريم مع الحاجة فيجبر على البيع حينئذ ، ولا يسعّر عليه إلا مع التشدد لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم في المستفيض من الطرفين : إنما السعر إلى الله ، والأخبار بهذه الأحكام مستفيضة .
أمّا ما دلّ على التحريم فهو ما دل على لعن صاحبها ، والخطأ ، كخبر السكوني ، وخبر ابن القداح ، وقد تقدّم ، وفيه أن الجالب مرزوق والمحتكر ملعون .
وفي خبر أبي مريم المروي في مجالس الشيخ عن الباقر عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم : أيما رجل اشترى طعاما فكسبه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع .
وفي خبر ورّام بن أبي فراس كما في كتابه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم عن جبرئيل عليه السّلام قال :
اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي ، فقلت : يا مالك لمن هذا ؟ فقال : لثلاثة :
المحتكرين ، والمدمنين الخمر ، والقوادين .
وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السّلام في كتابه إلى الأشتر قال : فامنع من الاحتكار ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم منع منه ، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعا لا يجحف بالفريقين من البائع والمبتاع ، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به ، وعاقب في غير إسراف .
وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام ، قال : سئل عن الحكرة ؟ فقال : إنما الحكرة أن تشترى طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو متاع

501

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست