responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 485


الممر من جميع الجوانب تحكيما للفظ في ما يقضى به ، وكذا لو باعه بيتا من دار بحقوقه فيسلك من جميع جوانب الدار ، واحتمال البطلان في هذين الموضعين قوي ، لتنزيل الحقوق على القدر الضروري ، وهو يحصل في السلوك بجانب واحد ولم يعيّن .
ولو كان هناك طريق إلى الشارع أو كان في ملك الشارع صح الاجتزاء وفي مكاتبة الصفار الصحيحة إلى أبي محمد عليه السّلام في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة ، وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا ؟ فوقع عليه السّلام : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله ، ولا يجوز أن يباع من الطريق المشترك بين المسلمين شيء إلا إذا اختص بها البائع ، وكذلك لا يجوز التصرّف في شيء منها ، ولو كان جزء منها مدخولا في الدار لم يدخل في المبيع .
ففي موثقة البقباق عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضر بالطريق ؟ قال : لا .
وموثقة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطريق ، قال : إن كان ذلك في ما اشترى فلا بأس ، ومثله صحيحته عن أبي جعفر عليه السّلام .
وهما محمولان على كون الطريق ملكا للبائع أو على على كون الدار واسعة محفوفة بالطرق واشتبهت الطرق فيها بحيث لا تتميز في شيء بعينه .
ويؤيد الأول خبر عبد الله ابن أبي أمية حيث سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطريق ، فقال : إن كان ذلك دخل عليه في ما حدد له فلا بأس به .
أما ما في موثقة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : دار بين قوم اقتسموها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم ، أله ذلك ؟ قال : نعم ، ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق ، أو ينزل من فوق البيت ، فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فإنهم أحق به ، وإن أراد يجيء حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه .
ومن الشرائط أن يكون المبيع طلقا غير ممنوع من بيعه شرعا بحيث لا يكون وقفا مؤبدا ، فإن الأصح عدم جواز بيعه مطلقا كما سيجيء الكلام عليه ، وتفصيل الأدلة الواردة فيه ، وفاقا لابن إدريس .
ولا يكون أم ولد فإنه لا يجوز بيعها ما دام الولد حيّا إلا في مسائل مخصوصة

485

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست