responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 484


فما ورد من النهي عن ذلك كما في موثقة أبي بصير وموثقة البصري ، حيث قال في الأول : نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم عن النطاف والأربعاء أن يسني مسناة فيحمل الماء فيسقي به الأرض ثم يستغني عنه ؟ قال : فلا تبعه ولكن أعره جارك ، والنطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه ، يقول : لا تبعه أعره أخاك أو جارك ، وفي الثانية قال : يدعها لجاره ولا يبيعها إيّاه ، لأنهما محمولان على الاستحباب ، أو على عدم ملك الماء بعد الفراغ من سقايته ، بأن يكون مشتركا بين المسلمين ، وقد حرّمه الشيخ ، ومن تبعه إخلادا لهذين الخبرين ، وغفلة عمّا أوردناه من الأخبار ، ففي حسنة الكاهلي قال : يبيعه بما شاء هذا مما ليس فيه شيء .
ويشترط في المبيع أيضا أن لا يكون محجورا عليه شرعا كالرهن بغير إذن المرتهن ، وسيأتي في كتاب الرهن ما يدل على المنع من ذلك ومن جميع التصرفات ، حتى يفك الرهن بأداء ما عليه ، أو بالإذن له في ذلك .
ومما يشترك فيه المسلمون ، فيمنع من بيعه كما فتح عنوة من بلاد الكفر بعد ثبوت ذلك بالتنصيص ، أو باشتهاره على وجه يؤدي إلى العلم أو الظن الراجح .
ومما وقع فيه الخلاف بيوت مكة ، لعدم تحقق الفتح على ذلك الوجه ، أو لأنها مسجد ، والوارد في الأخبار وإن ضعف طريقها أنها مما فتحت عنوة وإن ثبت لها حكم المسجدية مجازا إلا أنّ المنع من بيعها متعلق بما كان عام الفتح عامرا لا ما كان الآن عامرا ، فإنه يجوز بيعه مع الأرض تبعا للآثار ، وعليه تحمل الأخبار المجوّزة .
وقد تردد فيه جماعة فلم يجزموا بشيء من المذهبين ، إلا أن الشيخ في الخلاف نقل الإجماع على المنع من بيعها وإجارتها ، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم من الطرفين .
وقد منعوا أيضا بيع ما لا يعد مالا وإن كان مملوكا كحبة حنطة ، وإن لم يجز غصبها من مالكها ، فيضمن المثل لو تلفت ، ويردها إن بقيت ، لكن يرد على هذا عدم الوقوف على نص خاص فيه ، بل قد ورد في الأخبار ما يدل على جواز ارتهانه على الدين ، كما فعله على بن الحسين عليه السّلام مع غريمه .
ويشترط أيضا مغايرة المشتري للمبيع فلو باع عبده نفسه فالأقرب البطلان ، ولو جعلنا الكتابة بيعا كما عليه جماعة من العامة صحّ ، نعم لو اشتري نفسه لغيره صحّ ، وان لم يتقدم إذن السيد ، وكذا لو باع نفسه بإذن السيد .
والطريق والشرب لو ضمّهما إلى المبيع اشترط علمهما وتعيينهما ، فلو أبهما بطل ، ولو شرط عدمهما صحّ ، وإن أطلق دخل الطريق ، فإن اتحد صح وإلا بطل لعدم تعيينه .
ولو فقد من الدار فهو من العيوب التي يترتب عليها الخيار ، ولو قال بحقوقها فله

484

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست