نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 483
لأنها محمولة على كون البائع ذميّا أو على حالة عدم العلم إلا ما تضمن حضوره . وكذا لا يجوز بيع ما لا يحاز من الأموال المشتركة للمسلمين قاطبة ، لأنها لا تملك إلا بالحيازة ونيّة الملك ، كالكلأ ، والماء والنار ، والحجارة والتراب ، لأن الناس فيها شرع سواء ، ويجوز بعدها وإن كثر وجوده ، وعلى هذا يتفرّع عدم بيع المعادن الغير المملوكة قبل استخراجها وحيازتها ، أما لو كانت الأشياء كالمرعى النابت في ملكه أو المعدن كذلك جاز . ففي خبر إدريس بن زيد عن أبي الحسن عليه السّلام وفي الفقيه عن يونس بن زيد عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته وقلت : جعلت فداك إن لنا ضياعا . . وساق الخبر إلى أن قال : الرجل يبيع المراعي فقال : إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس . وفي مرسلته قال : قضى عليه السّلام في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ، ولا يبيعوا فضل الكلأ ، وهذا محمول على عدم الملك له أو على الاستحباب . وأما ما في خبر يونس المرسل عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل ، مما يباع ، يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحل له أن يبعه الجبل كما يبيع من غيره أو يمنعه من الجبل إن طلبه بغير ثمن ، وكيف حاله فيه ، وما يأخذه ؟ فقال : لا يجوز له بيع جبله من أخيه لأن الجبل ليس جبله إنما يجوز له البيع من غير المسلم ، فليس بنص في كون ذلك الجبل ملكه أو ليس بملكه ، ولا بد من صرفه إلى أحد الأمرين ، ويكون منعه من بيعه على أخيه للكراهة على تقدير ملكه له ، أو على التحريم ، لا لكونه مباحا له ولأخيه . وفي خبر مصدق بن صدقة الموثق ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن شراء الذهب بترابه من المعدن ؟ قال : لا بأس به ، وهذا يجب حمله على ما بعد الاستخراج له ، أو على أنه في ملكه . وكذا الكلام في الماء وفضله فلا يباع إلا بعد الحيازة من مثل الأنهار العامة أو من القنوات المملوكة للأخبار المستفيضة . ففي صحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء ، فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه ؟ قال : نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بحنطة . ومثله صحيحة سعيد بن يسار كما في الفقيه ، وصحيح علي بن جعفر وخبره كما في المسائل وقرب الإسناد ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام ، هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم لا بأس .
483
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 483