responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 482


جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز ، وفي الثانيين : في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : لا يصلح ، إلا أن يشتري معه شيئا آخر ، ويقول :
اشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده في ما اشتري منه ، ومثلهما الأخير .
وجوّز المرتضى بيعه منفردا ، وفي الدعائم عن الصادق عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يجوز بيع العبد الآبق ولا الدابة الضالة - يعني قبل أن يقدروا عليهما - ، وفيه عنه عليه السّلام قال : إذا كان مع ذلك شيء حاضر جاز بيعه يقع البيع على الحاضر ، وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم أنه نهى عن بيع العبد الآبق والبعير الشارد ، وقد تقدّم عن أبي عبد الله عليه السّلام كما في الدعائم أيضا أنه قال : إذا كان في الأجمة والحظيرة سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد وكان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب حاضر أو غيره كان جائزا ، وإن كان لا يوصل السمك إلا بصيد فالبيع باطل .
ومما يشترط في المبيع أيضا أن يكون مملوكا ، فلا يصح بيع الحر ، إلا إذا كان ظاهرة عليه العبودية ولو بالإقرار مع جهالة حاله ، وكذا ولده ، وإن تولد من أمة لتبعيته لأشرف الأبوين ، والأصل في الناس الحرية إلا من أقرّ على نفسه بالعبودية وهو مدرك ، وسيأتي تحقيق هذه الفروع في بيع الحيوان .
ولا يجوز بيع الخمر وكل مسكر ، ولحم الخنزير من المسلم ولا المشرك ، ويجوز ذلك من الذمي ، أمّا لو باعه وهو ذمي ثم أسلم قبل قبض ثمنه استقرّ بيعه ، وجاز له قبض ثمنه ، وكذلك كلّ مسلم ، فينقله من دينه على الذمي وإن بقي على الذمة .
ففي صحيح على بن جعفر كما في مسائله وخبره في قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحلّ له ثمنه بعد الإسلام ؟ قال : إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه .
وصحيح منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر ، فيحل لي أخذها فقال : إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك .
ولا ينافي ذلك ما في صحاح ابن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر فقضاه ، فقال : لا بأس به أما للمقتضي فحلال ، وأما للبائع فحرام ، وعن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها قال : لا بأس أو قال : خذها .
ومثلها خبر محمد بن يحيى الخثعمي وخبر ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السّلام

482

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست