نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 479
اشتري من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض ، من أجمة واحدة ، والأنبار فيه ثلاثون ألف طن ، فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن ، فقال المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت ، فأعطاه من ثمنه ألف درهم ، ووكَّل المشتري من يقبضه ، فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن ، وبقي عشرة آلاف طن ، فقال : العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري ، والعشرون التي احترقت من مال البائع . وهي كما ترى نص في المطلوب إذ لو كان على الإشاعة لم يكن للمشتري سوى ثلث العشرة ، وبطل ما تلف ، لأنه قبل القبض . وقد دلَّت أيضا على الإيجاب والقبول بلفظ الماضي ، وقد مرّ مستنده وإن كان بصيغة المضارع . ويجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا سواء تساوت أجزاؤه أو تفاوتت ، مثليا كان أو قيميا ، فلو قال في الصبرة : بعتك كل قفيز منها بدرهم ولم تكن معلومة الأقفزة لم يصح . ولو قال بعتكها كل قفيز منها بدرهم فالمشهور انه لا يصح إذ لم تكن معلومة خلافا للشيخ ، وقوله ليس ببعيد فإن في البيوع يتسامح بأشد من هذه الجهالة ، فتختبر أفقزتها ويقع البيع على جميعها ، ولا يضر تأخر معرفتها كما وقع في البيوع المشتركة ، أو في المبيعات المتعددة المختلفة بثمن واحد ، لصحته وإن وقع الاستعلام متأخرا . وما يؤدي اختباره إلى فساده كالجوز والبطيخ والبيض يجوز شراؤه مع جهالة ما في بطونه . وفي عبارة بعض الأصحاب جاز شراؤه بشرط الصحة والبراءة من العيوب ، قالوا : ويثبت للمشتري الأرش بالاختبار إذا ظهر معيبا دون الرد ، وإذا لم يكن لمكسوره قيمة فسد البيع ورجع كله ، وهذا صحته مع الشرط المذكور ، وأما بدونه فمحل تأمل وكلام . وذهب جماعة من الأصحاب إلى أنه إن شرط البراءة من العيوب صح ولا خيار له لو ظهر معيبا ، واستشكله بعضهم في صورة ما لو ظهر معينا ولم يكن لمكسورة قيمة ، فإن مقتضى الشرط مثلا الثمن كله للبائع ، وهو مناف لمقتضى العقد ، إذ لا شيء في مقابلة الثمن حينئذ ، فيكون أكلا بالباطل ، فالوجه حينئذ ما استوجهه هنا من بطلان الشرط دون أصل البيع . ويجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق ، لقضاء العادة بذلك شرعا ، وفتقه أحوط .
479
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 479