responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 480


ويجوز أن يندر للظروف ما يحتمله الزيادة والنقصان للعرف ، والروايات بذلك متظافرة ، ولو كان ذلك بالتراضي لكان أحوط ، لدلالة بعضها عليه ، ففي خبر على ابن أبي حمزة قال : سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السّلام ، فقال : جعلت فداك إني رجل أبيع الزيت ( إلى أن قال ) قلت : فإنه يطرح لظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا ، فربما زاد وربما نقص ، فقال : إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس .
وفي صحيح على بن جعفر ، كما في كتاب المسائل وخبره كما في قرب الإسناد ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول : ادفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك ، أيحل ذلك البيع ؟ قال :
إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا .
ولا ينافيه إطلاق موثقة حنان التي استند لها الأكثر ، قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السّلام فقال له معمر الزيات : انا نشتري الزيت في زقاقه ، ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق ، فقال : إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه ، لاحتمال إرادة الشق الأخير للكراهة دون التحريم ، أو لعدم التراضي ، حملا للمطلق على المقيد .
ويجوز بيعه مع الظروف من غير وضع ، فيتنزّل الظرف منزلة الجزء ، بالإجماع والنصوص ، ولا يضر جهالة المبيع هنا ، لأن المقصود اشتراء الجميع .
وما يقصد طعمه كالعسل والدبس أو ريحه فالأولى اعتباره بما يستعلم به ، أو وصفه فإن خلا عنهما صح ، ويتخيّر مع العيب كما قلناه في الجوز والبيض والبطيخ .
ويثبت الأرش مع التصرّف في ماله بقية ويبطل في ما لا بقية له ، وهل هو من حينه ذلك أو من أصله وهذا كاشف عنه ؟ قولان ، فمؤونة نقله على المشتري على الأول ، وعلى البائع على الثاني ، ويسترد الثمن على التقديرين ، وظاهر الأكثر بطلان البيع من أصله كما ورد في الدراهم المزيفة .
ولا فرق في ذلك بين المبصر وغيره في عدم الرد بالعيب ، وقال سلار للمكفوف الرد وإن تصرّف .
ولو باع المشاهد بعد مدّة صح ، ويراعي البقاء على العهد ، فإن اختلفا حلف المشتري لأصالة بقاء يده على الثمن ، وقيل البائع للاستصحاب .
ويجوز بيع العين الموصوفة ، فيتخيّر من وصف له من بائع أو مشتر مع عدم المطابقة ، ولو وصفها أجنبي تخيّرا معا مع عدمها .
وتكفي رؤية البعض فيما يدل على الباقي ، وينبغي إدخاله في العقد فيبطل بدونه على الأقرب ، ولو رأى بعضا ووصف الباقي ، وظهر عدم المطابقة فيه تخيّر في الجميع

480

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست