نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 478
ويجوز بيع الثوب والأرض بالمشاهدة وإن لم يذرعا ويمسحا كما هو المشهور بين الأصحاب ، حتى كاد يكون إجماعيّا كما نقله في التذكرة ، لحصول العلم بذلك ، وخلاف الشيخ في الخلاف شاذ ، حيث لم يكتف بذلك بل أوجب الذرع ، وهو الأحوط . ولو باعه أرضا على أنها جربان معينة فمسحت فكانت أقل فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع وأخذها بحصته من الثمن على قول مشهور ، وقيل بل بكل الثمن ، وهو شاذ . وللشيخ ( رض ) قول ثالث بأن البائع إن كان له أرض إلى جنبها تفي كان عليه الإكمال منها ، وإلا أخذه المشتري بجميع الثمن أو فسخ البيع . ومستنده في ذلك رواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السّلام لكنها غير نقية السند ، ولا مطابقة للقواعد ، فمن هنا تركها الأكثر ، وربما استدل بها على ثبوت الخيار لو ظهر المبيع ناقصا ، وسيجئ نفيه . وبالجملة فالأخذ بهذه الرواية مقتصرا على محلها لا بأس به ، ولا يجوز تعدية حكمها إلى ما يماثلها لأنها خلاف القواعد المعتبرة . وصورتها هكذا : في رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده ، ونقد الثمن ووقّع صفقة البيع وافترقا ، فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة ، قال : إن شاء استرجع فضل ما له وأخذ الأرض ، وإن شاء ردّ البيع وأخذ ما له كله إلا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضا أرضون فليؤخذ ويكون البيع لازما له ، وعليه الوفاء بتمام البيع ، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع ، فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ما له ، وإن شاء ردّ الأرض وأخذ المال كله . ولا يجوز ابتياع شيء مقدّر غير معيّن منه إذا لم يكن متساوي الأجزاء عندهم ، كالذراع من الثوب ، والجريب من الأرض ، أو عبد من عبيد ، أو شاة من قطيع . ولو عيّنه من جهة ، كأن قال : من هذا الطرف المعيّن إلى حيث ينتهي ، ففي صحته قولان ، أقربهما الصحة ، لزوال الجهالة بذلك ، فينتفي الغرر ، أمّا المتساوي الأجزاء كالقفيز من الكر فيجوز اتفاقا بعد المشاهدة للكر لإحاطته به ، وتساوي أجزائه . وكذا يجوز ولو كان من أصل مجهول كبيع مكوك من صبرة مجهولة القدر ، حيث يقطع باشتمالها على المبيع . وقد اختلف في أنه ينزل على الإشاعة ، أو يكون المبيع مكوكا في الجملة ، فيه وجهان ، أصحهما الثاني . وتشهد له صحيحة بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل
478
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 478