نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 477
هذا . وهذه الوجوه كلها البيع فيها فاسد لا يجوز إلا أن يفترق المتبايعان على شرط واحد فأما ما عقدت على شرطين فذلك المنهي عنه ، وهو أيضا من باب بيعتين في بيعة وقد نهي عن ذلك . وفيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم انه نهي عن بيع وسلف ، وقد اختلف في معنى هذا النهي ، فقال قوم : هو أن يقول الرجل للرجل : آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا ، وقال آخرون : هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه على ذلك ، وكلا الوجهين فاسد لأن منفعة السلف غير معلومة . ولا يكفي المكيال المجهول ، ولا الوزن المجهول ، ولهذا نهي عن البيع بغير مكيال البلد ، وبغير صاعه المتعارف بينهم . ففي صحيح الحلبي على ما رواه المحمدون الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر . وفي مرسل محمد الحلبي عنه عليه السّلام ، قال : لا يحل لأحد أن يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فإن الرجل يستأجر الحمّال فيكيل له بمد بيته ، لعله يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال : هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ، ولكنه يحمله ذلك ، ويجعله في أمانته ، وقال : لا يصلح إلا مد واحد ، والأمنان بهذه المنزلة . والمعدود شرعا كالجوز والرمان واللوميا لو عسر عدّه أو تعذر أجزأه الاعتبار فيه بمكيال والأخذ بحسابه ، ومستند الحكم مضافا إلى عموم الأدلة صحيحة هشام بن سالم وابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده ، فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ؟ قال : لا بأس به ، ومثله صحيحة الحلبي أو حسنته عنه عليه السّلام . والوارد في هذه الروايات بلفظ عدم الاستطاعة وظاهره التعذر ، ويحتمل أن يراد المشقة العرفيّة فيرجع إلى التعسّر كما عبّر به البعض . وفي حكمه الموزون لو تعذر وزنه ، فيكال ويعتبر على حسابه ، وكذا المكيل عموما بعموم الأدلة . وفي خبر عبد الملك بن عمرو ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أشتري مائة رواية زيتا فاعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك ؟ فقال : لا بأس . وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيّره ثم يأخذ على نحو ما فيه ؟ قال لا بأس ، ومثلها خبره المرسل .
477
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 477