responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 477


هذا .
وهذه الوجوه كلها البيع فيها فاسد لا يجوز إلا أن يفترق المتبايعان على شرط واحد فأما ما عقدت على شرطين فذلك المنهي عنه ، وهو أيضا من باب بيعتين في بيعة وقد نهي عن ذلك .
وفيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم انه نهي عن بيع وسلف ، وقد اختلف في معنى هذا النهي ، فقال قوم : هو أن يقول الرجل للرجل : آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا ، وقال آخرون : هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه على ذلك ، وكلا الوجهين فاسد لأن منفعة السلف غير معلومة .
ولا يكفي المكيال المجهول ، ولا الوزن المجهول ، ولهذا نهي عن البيع بغير مكيال البلد ، وبغير صاعه المتعارف بينهم .
ففي صحيح الحلبي على ما رواه المحمدون الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر .
وفي مرسل محمد الحلبي عنه عليه السّلام ، قال : لا يحل لأحد أن يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فإن الرجل يستأجر الحمّال فيكيل له بمد بيته ، لعله يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال : هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ، ولكنه يحمله ذلك ، ويجعله في أمانته ، وقال : لا يصلح إلا مد واحد ، والأمنان بهذه المنزلة .
والمعدود شرعا كالجوز والرمان واللوميا لو عسر عدّه أو تعذر أجزأه الاعتبار فيه بمكيال والأخذ بحسابه ، ومستند الحكم مضافا إلى عموم الأدلة صحيحة هشام بن سالم وابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده ، فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ؟ قال : لا بأس به ، ومثله صحيحة الحلبي أو حسنته عنه عليه السّلام .
والوارد في هذه الروايات بلفظ عدم الاستطاعة وظاهره التعذر ، ويحتمل أن يراد المشقة العرفيّة فيرجع إلى التعسّر كما عبّر به البعض .
وفي حكمه الموزون لو تعذر وزنه ، فيكال ويعتبر على حسابه ، وكذا المكيل عموما بعموم الأدلة .
وفي خبر عبد الملك بن عمرو ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أشتري مائة رواية زيتا فاعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك ؟ فقال : لا بأس .
وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيّره ثم يأخذ على نحو ما فيه ؟ قال لا بأس ، ومثلها خبره المرسل .

477

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست