نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 476
وقد أشار إلى ذلك أصحابنا في مؤلفاتهم ، إلا أنهم قد ذكروا لها تفسيرات غير ما ذكرناه في البعض ، ومثل ما ذكرناه في البعض الآخر . قال شهيد الدروس في ما نهي عن البيوع : إنها أقسام ثلاثة أحدها ما نهي عنه بعينه فيفسد بيعه ، كبيع حبل الحبلة أي نتاج النتاج ، أو بيع بأجل إلى نتاج النتاج ، والملاقيح وهي ما في الأرحام ، والمضامين وهي ما في الأصلاب ، والملامسة كالبيع في الظلمة من غير وصف أو تعليق البيع على اللمس ، والمنابذة على تفسيري الملامسة ، وقد يفسر بالمعاطاة وهو ضعيف ، وبيع الحصاة مثل : بعتك ما تقع عليه حصاتك أو ما بلغته حصاتك من الأرض ، أو يجعل نفس رمي الحصاة بيعا ، وبيعين في بيعة إما البيع بشرط الابتياع وإما بثمنين نقدا ونسيئة ، والأقرب في الأول الصحة ، ويحمل النهي على الكراهة . وأشار إلى خبر الحسين بن زيد كما في الفقيه والمجالس ، عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم في حديث المناهي ، قال : ونهى عن بيع وسلف ، ونهى عن بيعين في بيع ، ونهى عن بيع ما ليس عندك ، ونهى عن بيع ما لم يضمن . وخبر سلمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن . وقد فسّر هذا الحديث عن العامة والخاصة ، فسّر بيعين في بيع : هو أن يقول : بعتك هذا الثوب ( نقدا ) بعشرة ونسيئة بخمسة عشر ، فلا يجوز لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد ، وهذا تفسير معارض بما سيجيء من جواره ، وأنه يلزمه أقل الثمنين مؤجلا لكنه غير معمول عليه عند الأكثر . وربما فسّر بأن يقول : بعتك هذا بعشرين على أن تبيعني ذلك بعشرة ، أو بما يشمل المعنيين . وكأن المراد بسلف وبيع : أن يقول : بعتك منا من طعام حالا بعشرة ، وسلفا بخمسة . وبربح ما لم يضمن : أن يبيعه المتاع الذي اشتراه مرابحة قبل أن يوجب البيع فيضمن للأخير الثمن ، وقد نهي عنه لعدم استقرار البيع . وفي خبر الدعائم عن أبي عبد الله عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم نهي عن شرطين في بيع واحد ، وقد اختلف في تأويل ذلك فقال قوم أن يقول البائع : أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا ويعقد البيع على هذا ، وقال آخرون : هو أن يبيعه السلعة بدينار على أن الدينار إذا حلّ أجله أخذ به دراهم مسماة ، وقال آخرون : هو أن يبيع منه السلعة على أن يبيعه هو أخرى ، وقال آخرون في ذلك معاني كثيرة تقرب من
476
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 476