نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 475
عن بيع الغرر وهو كل بيع يعقد على شيء مجهول عند المتبايعين أو أحدهما . وفيه عن أمير المؤمنين عليه السّلام عن بيع السمك في الآجام واللبن في الضرع والصوف في ظهور الغنم ؟ قال : هذا كله لا يجوز لأنه مجهول غير معروف يقل ويكثر . وفيه عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : إذا كان في الأجمة والحظيرة سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد ، وكان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب حاضر أو غيره كان جائزا ، وإن كان لا يوصل السمك إلا بصيد فالبيع باطل . وفي معاني الأخبار مسندا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم أنه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة . ( المنابذة ) يقال : أنها أن يقول لصاحبه : إن بذا لي الثوب أو غيره من المتاع أو نبذه إليك وقد وجب البيع بكذا ، ويقال : إنما هو أن يقول الرجل : إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع ، وهو معنى قوله : أنه نهي عن بيع الحصاة . ( والملامسة ) : أن يقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا ، ويقال : بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ، ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك ، وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها فنهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم عنها لأنها غرر كلها . وفي الدعائم عن أبي عبد الله عليه السّلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم نهى عن حبل الحبلة ، وقد اختلف في معني ذلك ، فقال قوم : هو بيع كانت الجاهلية يتبايعونه ، يبيع الرجل منهم الجزور بثمن مؤخر ، ويكون الأجل بين المتبايعين إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج نتاجها ، وقال آخرون : هو أن يباع النتاج قبل أن ينتج ، وكلا البيعين فاسد لا يجوز . وعنه أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح ، فأما المضامين فهي أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون ما يضرب الفحل عاما وأعواما ومرة ومرتين ونحو ذلك ، والملاقيح هي الأجنة في بطون أمهاتها ، وكانوا يتبايعونها قبل أن تنتج . وفي صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام : قال : لا تبع راحلة عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل . وفي معاني الأخبار مسندا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم أنه نهى عن ( المجر ) وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة . وفيه أنه نهى عن الملاقيح ، والمضامين فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنة ، والمضامين ما في أصلاب الفحول ، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة ، وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوام ، ونهي عن بيع حبل الحبلة ، ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة أو هو نتاج النتاج وذلك غرر .
475
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 475