responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 474


غيره ، وفاقا لابن إدريس ، وذهب جماعة من القدماء منهم إلى الجواز مع الضميمة ، ومستندهم أخبار متعددة ، وإن كانت ضعيفة الإسناد .
ففي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء ؟ قال : تصيد كفا من سمك ، وتقول : أشتري منك هذا السمك ، وما في هذه الأجمة بكذا وكذا .
ومرسلة البزنطي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من السمك فيباع وما في الأجمة .
وفي موثق معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس أن يشتري الآجام إذا كان فيها قصب .
ولا ينافي ذلك خبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إن أمير المؤمنين عليه السّلام نهى أن يشتري شبكة الصياد يقول : اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا ، لعدم الضميمة ، بل الوجود رأسا .
ومثله موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي بل صحيحه عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يتقبّل بجزية رؤس الرجال ، وبخراج النخل والآجام والطير ، وهو لا يدري لعله لا يكون من هذا شيء أبدا أو يكون ، أيشتريه ؟ وفي أي زمان يشتريه ، ويتقبل منه ؟
قال : إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره وتقبّل به .
وفيه إشارة إلى الضميمة المذكورة ، وهي المصححة للبيع والقبالة .
والمشهور بين الأصحاب ما اختاره في المسالك ومن تبعه ، وهو إن كان المقصود بالبيع هو القصب ونحوه وجعل السمك تابعا له صحّ البيع ، وإن انعكس أو كانا مقصودين لم يصح ، والأقوى ما ذهب إليه الشيخ ومن تبعه ، وإن كانت الضميمة من نوع السمك .
ويجوز بيع الجلود على ظهور الأنعام كما قلناه في الأصواف ، منفردة ومنضمة ، مع مشاهدته ، وإن جهل وزنه لأنّه حينئذ غير موزون ، حتى أنه يجوز بيع جلود أغنام مسماة إذا كانت معلومة لهما ، لخبر أبي مخلد السراح ، قال : كنا عند أبي عبد الله عليه السّلام فدخل معتب فقال : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما فدخلا ، فقال أحدهما : إني رجل قصاب ، وإني أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم ؟ قال : ليس به بأس ، ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا .
وبالجملة فلا يجوز بيع المجهول لما فيه من الغرر والمجازفة للنهي عنه في عدة من الأخبار .
وفي الدعائم عن أبي عبد الله عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم نهي

474

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست