responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 473


لكل شاة درهم ؟ فقال : ليس بذلك بأس .
وموثقة أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشتري الخمس مائة رطل أو أكثر من ذلك ، المائة رطل بكذا وكذا حتى يستوفي ما اشتراه منه ؟ قال : لا بأس بهذا .
وكذا ضم ما سيوجد إلى مدّة معلومة من اللبن ، ولو قاطعة على الدين مدّة معلومة بعوض معلوم فكذلك عند الشيخ ، إلا أن يكون العوض اللبن والسمن ، فإنه لا يجوز لوقوع الجهالة ، واحتمال الربا .
ففي صحيح الحلبي وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام حيث قال في الأول في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا ؟ قال : لا بأس بالدرهم وليست أحب أن يكون بالسمن .
وفي الثاني : لا بأس بالدرهم فأما السمن ، فلا أحب ذلك ، إلا أن نكون حوالب فلا بأس بذلك .
وهذه إمارة الكراهة كما عليه الأكثر ، ففي موثقة إسماعيل بن الفضل قال :
سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا أو غنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا ؟ قال : مكروه .
وليس هذا من باب البيع في الحقيقة ، وإنما هي من باب المعاوضة على الوجه المخصوص ، ومن هنا اختلف في لزومها وصحتها .
وظاهر الشيخ اللزوم والصحة ، وتنظَّر فيه شهيد الدروس ، وقطع ابن إدريس بالمنع منها ، ولا بأس بجعلها من باب الصلح عليها ، فتكون لازمة ، وعليه تحمل الروايات المذكورة كما استحسنه في الدروس .
ولو اشترى تبنا كل كرّ بدرهم قبل كيله جاز ، لصحيحة زرارة أنه قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس ، تبن كل بيدر بشيء معلوم ، يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام قال : لا بأس .
وفي صحيحة أخرى له قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس ، تبن كل بيدر بشيء معلوم ، يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام ، قال :
لا بأس ، ومثله صحيح جميل عن أبي جعفر عليه السّلام كما في الفقيه .
وهذه الأخبار دالة على سقوط الكيل والوزن في مثل التبن ، والاكتفاء بالمشاهدة والتخمين ، وهو ظاهر الدروس .
واختلف الأصحاب في بيع السمك الذي في الآجام وكان مملوكا ، ولم يكن مشاهدا ولا محصورا ، فالمشهور بين المتأخرين أنه لا يجوز وإن ضمّ إليه القصب أو

473

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست