responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 472


والأقرب جواز بيع الصوف والشعر على الظهر إذا أريد جزّه في الحال ، أو شرط بقاؤه إلى أو ان جزّه ، واشترط الشيخ والشاميان الضميمة فيه ، والأخبار بجوازه مع المشاهدة مطلقا ظاهرة .
وفي خبر إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما ؟ قال : لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ما له في الصوف .
وفي خبر محمد بن سنان مسندا إلى أبي جعفر عليه السّلام كما في الخصال والكافي أنه كره بيعين : اطرح وخذ من غير تقليب وشراء ما لم تر .
وفي خبر عبد الأعلى بن أعين قال : قال : أنبئت عن أبي جعفر عليه السّلام أن كره بيعين ثم ذكر مثل الأول .
وأراد بقوله على غير تقليب أي الثمن والمثمن ، والمراد بالكراهة الفساد والتحريم ، وإنما منع منه لأنه يرجع إلى الجهالة ، وكذا القول في شراء ما لم ير كما دلّ عليه عجز ذلك الخبر .
وفي صحيح الحلبي وحسنه على ما رواه المحمدون الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ، ثم أن صاحبه قال للمشتري : ابتع مني هذا العدل الآخر بغير كيل ، فإن فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت ، قال : لا يصلح إلا أن يكيل وقال : ما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام .
ويجب حمل الخبر على ما إذا لم يصدّقه المشتري وإلا فلا بأس ، وفي خبر البصري قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيّره ، ثم يأخذ على نحو ما فيه ؟ قال : لا بأس به .
ولا يجوز بيع اللبن في الضرع منفردا بلا ضميمة فلو باعه بطل ، ولو ضمّه إلى المحلوب المشاهد صحّ عند الشيخ وابتاعه ، لخبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وخبر أبي بصير لقوله في الأول : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ؟ فقال : لا ، إلا أن يحلب لك أسكرجة فيقول : اشتر مني هذا اللبن الذي في الأسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في الأسكرجة .
أما ما في صحيح العيص بن القسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل ، قال : نعم حتى تنقطع أو شيء منها .
فإنه محمول على وجود الضميمة كما في خبر إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبد الله عليه السّلام فقال : نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ، ويعطينا

472

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست