responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)


فوقها ، ولا يجزيه الحكم بالأقل ، وعند حكمه بالأقل يلزمه القيمة ، إلا أنها لا معارض له ، واستثناؤها من شروط المعلوميّة في الثمن لا بأس به ، والقول بالبطلان في ما سواه متجه ، ومن هنا نسبه شهيد الدروس إلى الرواية .
والمعلوميّة المعتبرة في الثمن والمثمن كلّ شيء بحسبه ، فلا تكفي المشاهدة في الموزون ، خلافا للمبسوط ، وإن كان مال السلم خلافا للمرتضى ، ولا بقوله بسعر ما بعت مع جهالة المشتري ، خلافا للإسكافي ، حيث جوّزه وجعل للمشتري الخيار ، وكذا جوّز بيع الصبرة مع المشاهدة جزافا بثمن جزاف مع تغاير الجنسين .
وفي المبسوط مال إلى صحة بيع الجزاف ، وفي صحيحة الحلبي الآتية كره بيع الجزاف ، والظاهر أن الكراهة فيها بمعنى التحريم والفساد .
ولو قال في الصبرة : « بعتكها كل قفيز بدرهم » بطل مع الجهالة ، وظاهر الشيخ الصحة مطلقا ، أمّا لو قال : بعتكها كلّ قفيز منها بدرهم صحّ ، ولو استثني من المبيع أو الثمن مجهولا بطل وأعاده في الجهالة وإن كان معلوما ، ومنه أن يقول : إلا ما يساوي واحدا بسعر اليوم ، وهما جاهلان به أو أحدهما ، ولو قال : إلا ما يخص واحدا من هذا العقد صحّ نظرا إلى ما تقرر عليه العقد ، فلو كان الثمن دينارا واستثنى منه الدرهم بطل إلا أن يعلم وقت البيع نسبة ما بين الدرهم والدينار .
ففي خبر حمّاد عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : يكره ان يشتري الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم .
وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل ؟ قال : فاسد ، فلعل الدينار يصير بدرهم .
وفي خبر وهب بن وهب ، عن جعفر عن أبيه عليه السّلام ، أنه كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهما وإلا درهمين نسيئة ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا ، وإلا ربعا ، وإلا سدسا ، أو شيئا يكون جزءا من الدينار .
وخبر حمّاد بن ميسر عن جعفر عن أبيه عليه السّلام أنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم ، والمراد منه بالكراهة هنا الفساد والتحريم .
ولو باعه بدراهم صرف عشرة بدينار صحّ مع علمها ، ولو باعه بنصف دينار لزمه شقّ دينار ، إلا أن يشترط صحيحا أو يتعارف .
ولو باعه عبده وعبد موكله في عقد صح وقسّط الثمن عليهما بحسب قيمة يوم العقد ، وأبطله الشيخ والقاضي ، ولو كانا مثليين صح عند الجميع .
ولو ضمّ ما لا يملك أو لا يصح بيعه اعتبر التقسيط كذلك .
ويعتبر قيمة الخمر والخنزير عند مستحليه منضما إلى ما يصح بيعه .

471

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست