responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 468


نسبة قيمة ما له إلى المجموع ، وينصف ما بإزاء الهيئة من الثمن بينهما ، وهذا إذا كان كل واحد من مال البائع والمجيز عينا واحدة ، وإن اختلفا بحسب القيمة فإذا لم يكن كذلك اختلف الحكم .
والأب والجد لأب يمضي تصرفهما ما دام الولد غير بالغ ، أو بلغ واستمر عدم رشده ، ويجوز لهما أن يتوليا طرفي العقد فيبيع من نفسه مال ولده وعن ولده من نفسه كما هو الأشهر والأقوى ، وتدل عليه الأخبار المتضمنة لتقويم جارية ولده على نفسه ، وفي ما يهب له ويتصدّق عليه ويبيعه .
وكذلك يجوز تولَّي طرفيه لكل من له ولاية من الجانبين ولو بالاستنابة العامة ، فيجوز للوصي وللحاكم الشرعي في ما هو ولي عليه ، وأمّا الوكيل فيمضي تصرّفه عن الموكَّل ما دام الموكل حيّا جائز التصرف أو يعزله فيبلغه العزل كما سيجيء .
ثم أن في توليه طرفي العقد بأن يكون وكيلا من الجانبين أو يبيع من نفسه أو يشتري إذا أذن له الموكل صريحا خلافا نادرا وقع للحلبي خاصة ، والمشهور جوازه ، نعم الخلاف مشهور عند الإطلاق .
والأقرب من تلك الأقوال أنه إن دلَّت القرائن على انتفاء التهمة وأن المراد البيع لا خصوصية المشتري أو الشراء لا خصوصية البائع جاز وإلا فالمنع ، لا لتولية الطرفين بل للبعد من التهمة المأمور باجتنابها .
ففي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا قال لك الرجل اشتري لي فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيرا منه .
وموثقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له : ابتع لي ثوبا ، فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق ، فيعطيه من عنده ، قال : لا يقربن هذا ، ولا يدنس نفسه إن الله عز وجل يقول * ( إِنَّا عَرَضْنَا الأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالأَرْضِ ) * الآية ، وإن كان عنده خيرا مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده .
ولا ينافيهما خبره الآخر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : يجيئني الرجل بدينار يريد مني دراهم ، فأعطيه أرخص مما أبيع ، قال : أعطه أرخص مما تجد له ، لأنه ليس فيه ذكر للتوكيل .
وعلى تقديره فهو محمول على إعلامه أو عدم التهمة ، لخبر ميسر قال : قلت له :
يجيئني الرجل فيقول : تشتري لي ويكون ما عندي خيرا من متاع السوق ، قال : إن أمنت أن يتهمك فأعطه من عندك ، وإن خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق .
وفي خبر القلانسي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرجل يجيئني بالثوب

468

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست