نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 467
أني أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السّلام عن هذا ، فقال الرجل - يعني المشتري - : جعلني الله فداك كيف أصنع ؟ فقال : تصنع أن ترجع بمالك على الورثة ، وترد المعيشة إلى صاحبها ، وتخرج يدك عنها ، قال : فإذا أنا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا ؟ قال : نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة ثمن الثمار ، وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها ، يجب أن ترد ذلك إلا ما كان من زرع زرعته أنت ، فإن للزراع ، إما قيمة الزرع وإما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع فإن لم يفعل كان ذلك له ورد عليك القيمة وكان الزرع له ، قلت : جعلت فداك فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء أو غرسا ، قال : له قيمة ذلك أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه ، قلت : أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء ؟ فقال : يرد ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض ، فإذا ردّ جميع ما أخذ من غلاتها إلى صاحبها وردّ البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان أو ردّ القيمة كذلك يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كلّ ما خرج عنه في إصلاح المعيشة من قيمة غرس ، أو بناء ، أو نفقة في مصلحة المعيشة ، ودفع النوائب عنها ، كل ذلك فهو مردود إليه . وبهذا التقدير بطل ما فرّعه عليه الأصحاب من الأحكام في بيع الفضولي ، فلا حاجة إلى التعرض إليها ، لكن يجب على القول بما قلناه أن يقسّط الثمن عليهما وكلامهم في كيفية التقسيط لا يخلو عن تأمل . والوجه أن يقال : إذا لم يكن قيمة المجموع زائدة على مجموع قيمتي المجموع ، يقوّم واحد منهما مثل المملوك ، ويقوّم المجموع ، وتراعى النسبة ، ويرجع المشتري من الثمن بتلك النسبة ، ويأخذ البائع الباقي ، وان كانت قيمة المجموع زائدة يقوّم المملوك ويقوّم المجموع ، ويراعى النسبة بين القيمتين ، ويأخذ البائع من الثمن بتلك النسبة ، ويرجع المشتري بالباقي ، أو يقوّم كل منهما مقام تقوّم المجموع ، وتراعى النسبة بين مجموع قيمتي الجزءين وقيمة المجموع ، ويجعل من الثمن قدرا بتلك النسبة بإزاء مجموع القيمتين ، والباقي بإزاء الهيئة التركيبيّة ، ويأخذ البائع من الثمن بنسبة قيمة مملوكه إلى مجموع القيمتين ، ويرجع المشتري على البائع بالباقي . وعلى الاكتفاء بالإجازة ممن له الإجازة يقوّم كلّ منهما ، ويقوّم المجموع ، ويأخذ كل منهما من الثمن بمراعاة النسبة على ما قاله البعض ، وإن كان الأقوى تقويم كل واحد منهما وتقويم المجموع ، وينظر إلى مجموع القيمتين ، ويراعي نسبة قيمة المجموع بإزاء جزئي المبيع ، ويجعل قدرا من الثمن بقدر نسبة الباقي من قيمة المجموع بعد نسبة القيمتين إلى قيمتي المجموع ، ويجعل بإزاء الهيئة التركيبية ، ثم يأخذ البائع بإزاء قيمة من القدر الذي بإزاء القيمتين على نسبة مملوكه إلى مجموع القيمتين ، ويأخذ المجيز منه على
467
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 467