responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 469


فأعرضه فإذا أعطيت به الشيء زدت فيه وأخذته ، قال : لا تزده ، قلت : ولم ذلك ؟ قال : أليس أنت إذا عرضته أحببت أن تعطي به أوكس من ثمنه ؟ قلت : نعم ، قال : لا تزده .
وخبر معمر الزيات حيث سأل أبا عبد الله عليه السّلام على ما رواه علي بن أبي حمزة ، فقال : جعلت فداك إني رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فآخذ لنفسي مما أبيع ؟ قال : ما أحب لك ذلك ، قال : إني لست أنقص لنفسي شيئا مما أبيع ، قال : بعه من غيرك ، ولا تأخذ منه شيئا ، أرأيت لو أن رجلا قال لك : لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع ؟ لا تقربه ، فربما حمل هذا الخبر ونحوه على الكراهة ، لضعف إسناده .
أما الوصي فلا يمضي تصرفه إلا بعد الوفاة ، كما هو مقتضى الوصية ، لأنها استنابة في التصرفات بعد الموت ، والكلام في توليه طرفي العقد كالوكيل ، كما أشرنا إليه في ما سبق ، والمشهور أنه يجوز له أن يقوّم على نفسه .
ويدل عليه صحيحة الحسين بن إبراهيم الهمداني ، قال : كتبت مع محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري من مال الميت إذا بيع في من زاد يزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال : يجوز إذا اشترى صحيحا .
وكذلك المتولي من جهة الحسب الشرعية ، لعموم تلك الأخبار كصحيح ابن رئاب ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا ، وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ قال : فقال : إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم ، وكان مأجورا فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر في ما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا في ما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم .
ومثله صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري ، وصحيح ابن بزيع ، وفي الأول قال : إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك ، وفي الثاني إذا كان القيم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس ، وهي كما ترى دالة بإطلاقها على صحة ذلك البيع سواء كان من نفسه أو من غيره .
ويجوز لولي الطفل أن يقترض من ماله إذا كان مليّا ، وقد شرط بعضهم مع ملاءته الرهن .
ويدل على جواز الاقتراض من ماله أخبار كثيرة معتبرة الإسناد ، وليس فيها الاشتراط ، نعم هي دالة على اشتراط الملاءة كما عليه الإجماع .
ففي صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه ؟ فقال : إن علي بن الحسين عليهما السّلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في

469

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست